الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان
-
منع فعالية في وسط البلد بالعاصمة يوم الجمعة المقبل
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة باستخدام بالونات موجهة
-
البريد الأردني يستعد لإطلاق منصة متقدمة للتعليم المهني والتقني
-
وزارة الأشغال: إنجاز مشاريع العقبة للعام 2025 بنسبة 100%
-
البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب
-
نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف
-
عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي