الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
توضيح صادر عن دائرة الأراضي والمساحة
-
الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء
-
لقاء شبابي متعدد الجنسيات في البترا لتعزيز الهوية والتعريف بالموروث الشعبي
-
الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2033
-
مهم لكل من يحمل هاتفا وحسابا على منصات التواصل في الأردن
-
التيار الإسلامي يفشل في السيطرة على نقابة المهندسين
-
وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية