الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
الكيان يمنع إدخال المساعدات من الأردن للقطاع حتى إشعار آخر
-
إضاءة الخزنة بالبترا باللون البرتقالي احتفاءً بيوم التغيير وسلامة المرضى
-
لقاء أردني اوزبكي لبحث افاق التعاون في مجالات النقل
-
محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية الجمعة في وسط البلد
-
انطلاق الملتقى العلمي الأول لأندية المعلمين في عجلون
-
اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك
-
تنويه من مديرية الامن العام بشأن جسر الملك حسين
-
شاهد صور الأسلحة المستخدمة في عملية " معبر الكرامة"