الأحد 2024-12-15 08:38 م
 

الأعيان يقر (الكسب غير المشروع) اليوم

11:50 ص

الوكيل - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين محمد البندقجي قرار النواب حول بعض مواد مشروع قانون «الكسب غير المشروع».اضافة اعلان


ويعقد مجلس الاعيان جلسة اليوم الخميس الساعة الحادية عشرة برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري لمناقشة وإقرار مشروع قانوني»الكسب غير المشروع» وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، المقرين من مجلس النواب.

ومن المواد التي خالفت اللجنة فيها قرار النواب إضافة عبارة «من أين لك هذا» إلى تسمية القانون، الذي اسماه النواب «الكسب غير المشروع – من اين لك هذا».

وخالفت اللجنة ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية دائرة الكسب غير المشروع، وفضلت أن اللجنة أن تبقى دائرة اشهار الذمة المالية لتلقي الاشهارات، على أن يترك أمر نظرها موضوعا عند المقتضى إلى الهيئة القضائية المشكلة.

ورفضت اللجنة إقرار قانون «الكسب غير المشروع» بأثر رجعي، موضحة أن سريان القانون بأثر رجعي يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي وقعته المملكة وتمت المصادقة عليه، كما يخالف حقوق المواكن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.

وأشارت اللجنة أن جرائم الفساد، غن وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ملاحقة ومجرمة في القوانين الأخرى السارية المفعول.

وشطبت اللجنة عبارة «اخبارات وشكاوى» من نص الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون، التي اجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد. ووافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بعدم حبس من يتخلف عن تقديم اقرار اشهار الذمة المالية، والإكتفاء بالغرامة المالية وقيمتها أن لا تقل عن ألف دينار، علما بأن مشروع القانون الوارد من الحكومة اقر الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة مالية لا تزيد عن الف دينار.

ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع الحكومة حول معاقبة كل من قدم بقصد الاساءة اخبارا كاذبا عن كسب غير مشروع ولم يترتب عليه اقامة دعوى. وفي سياق متصل خالف اللجنة المشتركة بين لجنتي الأعيان القانونية والادارية معظم البنود التي أضافها النواب على مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.

ورفضت اللجنة الغاء بعض المؤسسات التي انشئت بقانون مؤقت ومنها مركز تكنولوجيا المعلومات المنشأ بموجب القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية المنشاة بموجب القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2003، معتبرة أنه لا يجوز تعديل حكم معين في قانون مؤقت بقانون دائم والإبقاء على القانون المؤقت بل لابد إلغائه قبل التعديل عليه.

كما رفضت اللجنة الغاء ديوان المظالم، سلطة المصادر الطبيعية، هيئة المرئي والمسموع، هيئة قطاع التامين وهيئة تشجيع الاستثمار.

واوصت اللجنة للمجلس الأعيان التوصية للحكومة بإعادة النظر بكافة مواد قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008، لغايات المعالجة وإزالة الثغرات الموجودة فيه وتقديم مشروع قانون جديد لمجلس الأمة.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة