ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
بدورها تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على:
أ- يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
ب- يحظر نشر محاضر المحاكم أو مداولاتها في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة ذلك.
ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر حكومي لـ "الوكيل" : بيان مفبرك منسوب الى العشائر الاردنية
-
العجلوني: 86% من الأردنيين فوق سن 25 عاما يعانون من زيادة في الوزن
-
وفاة سيدة بحادث دهس في اربد
-
وفاة شخص بمشاجرة في إربد
-
تحديد موعد دوام طلبة الجامعات للعام الدراسي الجديد
-
الغذاء والدواء توضح بشأن فيديو العثور على كائن زاحف داخل وجبة أحد المطاعم
-
طفل بعمر ٤ سنوات متهم بالتسبب بالقتل في عمان - تفاصيل ترويها الأم
-
الدفاع المدني يواصل مكافحة حريق غابات في جرش بمساندة جوية