ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 225 من قانون العقوبات الأردني والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.
ووجه مدير عام هيئة الإعلام، تعميما للعمل بمضمون القرار القضائي والتقيد التام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بواقعة الحريق، ومنع تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، علما أن هذا الحظر يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمنطوق القرار.
بدورها تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- محاكمات الجلسات السرية.
3- المحاكمات في دعوى السب.
4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
كما نصت المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على:
أ- يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
ب- يحظر نشر محاضر المحاكم أو مداولاتها في أي قضية معروضة عليها قبل صدور الحكم القطعي فيها إلا إذا أجازت المحكمة ذلك.
ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (47) من هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 32 حالة في الأردن الشهر الماضي
-
رقم قياسي لليرات الذهب الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال
-
العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح
-
الترخيص: رقابة إلكترونية على سيارات تدريب القيادة قريباً
-
توضيح هام بشأن توحيد مدد رخص القيادة
-
إدارة الترخيص: لا تعديل على لوحات المركبات الخصوصية والتغييرات تشمل الرسمية والحكومية فقط
-
إدارة الترخيص: التوقف عن إصدار الرخص البلاستيكية قبل نهاية العام