الوكيل - اعلن امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه سيتم قريبا اقرار الية توزيع الموظفين الذين تم هيكلة مؤسسساتهم بما لا يمس حقوقهم المالية والوظيفية. وبحسب الناصر ان اللجنة الفنية المشكلة لدراسة اوضاع الموظفين في المؤسسات الحكومية التي تم هيكلتها رفعت توصياتها الى رئيس الوزراء لاقرارها وبدء العمل بها. وقال ان الية اعادة توزيع الموظفين بين المؤسسات الحكومية لن تمس الحقوق المالية والوظيفية للموظفين.
واضاف الناصر ان الالية راعت طبيعة عمل المؤسسة والحجم المطلوب من الوظائف ومدى مواءمة الواقع الحالي مع الاحتياجات الفعلية للوظائف. وقال ان قانون الهيكلة والذي يشرف على تطبيقه وزارة تطوير القطاع العام جاء لينظم القطاع العام وليرفع من سوية الاداء الحكومي بالاضافة الى الوصول الى الحجم الحقيقي للموارد البشرية المطلوبة.
ولفت الى انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف مشيرا ان عملية الهيكلة هي فقط اعادة توزيع للموارد البشرية لاستفادة منها ضمن الامكانات المتاحة.
واكد ان نظام الخدمة المدنية الحالي نظم عملية التعامل مع موظفي المؤسسات التي اقتضت مصلحة العمل اعادة هيكلتها او دمجها او الغاءها او انقاص اعداد الموظفين في اي منها.
وبحسب المادة 174 من نظام الخدمة المدنية يشكل رئيس الوزارء شكل لجنة فنية برئاسة الوزير المختص وعضوية امين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازنة العامة لدراسة اوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشان.
ووضع النظام الحالي اعتبارات حسب مقتضى الحال تقوم على ان ينقل الموظف الى وظيفة اخرى في الدائرة نفسها او في دائرة اخرى.
ومن الاعتبارات احالة الموظف إلى التقاعد او الاستيداع اذا اكمل المدة المقبوله لذلك واذا تعذر نقل الموظف الى اي جهة اخرى يتم تسريحه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.
وفي كل الاحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون النقاعد المدني الذين لم يكملوا المدة المقبولة للتقاعد او الاستيداع الى وظائف في الدائرة نفسها او دائرة اخرى، على ان يتم اعادة تأهيل من يتم نقله الى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل. وبحسب المادة 185 من النظام يتم توفيق اوضاع موظفي الدوائر الذين تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم بمقتضى احكام النظام وبموجب تعليمات يصدرها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية على ان يمنح الموظف اذا زاد راتبه الاجمالي الذي يتقاضاه بموجب التشريع الخاص على راتبه الاجمالي المحدد له وفق احكام النظام بدل فرق تسكين.
ويقصد ببدل فرق التسكين الفرق بين الراتب الاجمالي المحدد وفق النظام والراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف بموجب التشريع الخاص بما في ذلك راتب الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر الذي يصرف على شكل راتب او مكافأة او حافز واذا تم توفيق اوضاع الموظف وفق التعليمات الصادره لهذه الغاية فيعتبر بدل التسكين المقرر نهائيا وغير قابل للتعديل وذلك مع مراعاة تعليمات منح العلاوات الاضافية الصادرة وفقا لاحكام النظام.
يستمر صرف بدل فرق التسكين للموظف لغايات تطبيق النظام الا في الحالات التي يتقاضى فيها الموظف راتبه الاساسي وعلاواته او اي نسبة منهما لاي سبب من الاسباب التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يستحق بدل فرق التسكين بالنسبة ذاتها التي حسمت من راتبه الاساسي وعلاواته. وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية ليعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الراي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو