الأحد 2024-12-15 08:25 م
 

التنمية الاجتماعية تقر 5 تعليمات ناظمة لقانون الأحداث

08:32 ص

الوكيل الاخباري - أقرت وزارة التنمية الاجتماعية خمس تعليمات ناظمة لقانون الأحداث، فيما يتوقع أن يتم قريبا إقرار نظامين للقانون الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة فواز الرطروط.اضافة اعلان



وقال الرطروط إن التعليمات الخمسة التي أقرت هي 'تعليمات المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقب السلوك، وتعليمات التحاق الحدث بالتعليم والتدريب، وتعليمات نقل الحدث الموقوف أو المحكوم، وتعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية، وتعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية'.


وكانت الوزارة كلفت المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإعداد الأنظمة والتعليمات، وعقد الأخير جلسة تشاورية في آب (أغسطس) الماضي لمناقشة مسودة التعليمات والأنظمة التي أعدتها اللجنة الفنية المختصة التي شكلها المجلس لهذه الغاية.


واشتمل القانون على ثماني لوائح تشكل نهجا شموليا لحماية الأطفال الذين هم في صراع مع القانون، وهي تعليمات 'انتساب الأحداث إلى التعليم أو التدريب، تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك، نقل الموقوفين أو المحكومين، برامج إعادة تأهيل أولياء أمور الأحداث الذين هم بحاجة إلى الحماية أو الرعاية، منح إجازات للأحداث، مبادئ تطبيق العقوبات السالبة للحرية للعام 2015'.


كما نص على توفير نظامين، أحدهما خاص بالرعاية اللاحقة للأحداث، وآخر حول أنظمة تسوية النزاعات.


وتضمن القانون الجديد تعديلات جوهرية من أبرزها 'رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 عاما، واستحداث دائرة شرطية متخصصة بالتعامل مع الأحداث'.


كما نص على تخصيص نيابة عامة للأحداث، واستحداث بدائل عن العقوبات المعمول بها سابقا بأخرى غير سالبة للحرية، وتخصيص نيابة عامة مؤهلة للأحداث.


واستحدث نظام تسوية لقضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية.


وأدخل القانون 'بدائل عن العقوبات تتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي' بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية.


ووسع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية من خلال شمول العاملين والجانحين دون سن المسؤولية الجزائية، واعتبارهم محتاجين للرعاية والحماية، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.


وكان القانون الذي مر بـ'مخاض عسير ومناقشات ومراجعات متتالية'، استمرت منذ العام 2006 ولغاية توشحه بالإرادة الملكية السامية، محل ترحيب من منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل باعتباره تطبيقا للعدالة الإصلاحية للأحداث.


كما اعتبرته هذه المنظمات نهجا جديدا للتعامل مع قضايا الأحداث بدلاً من العدالة الجزائية العقابية، وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للحدث سواء كان ضحية أم معتديا'.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة