الوكيل - دفع تعدد مقترحات النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون منع الكسب غير المشروع الذي غير اسمه مجلس النواب في جلسة سابقة الى 'من أين لك هذا' المتعلقة بالأشخاص المشمولين بأحكامه، برئيس المجلس سعد هايل السرور لتأجيل بحث المادة حتى نهاية القانون ولمزيد من التروي.
جاء ذلك بعد أن توسعت مقترحات وإضافات النواب لتشمل رؤساء مجالس ادارات البنوك في الأردن، الأمر الذي دفع برئيس المجلس لوصف المقترحات والإضافات بـ'المتسرعة'، فيما عارضت الحكومة بعضها بلسان رئيسها عبدالله النسور ووزير العدل أحمد زيدات.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر امس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، والتي استمرت اكثر من 3 ساعات بدون ان يتمكن المجلس من اقرار سوى مادتين من مواد مشروع القانون.
وعلى وقع نداءات الرئيس السرور ومساعديه على النواب الخارجين من تحت القبة، وتهديده بنشر اسماء النواب الغائبين في وسائل الإعلام، وتدخله اكثر من مرة لوقف خروج نواب من تحت القبة حفاظا على النصاب، رفع رئيس المجلس الجلسة على ان يعاود 'النواب' اجتماعهم صباح اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون منع الكسب غير المشروع.
واوضح وزير العدل احمد زيدات ان قانون منع الكسب غير المشروع يسري على كل من أثرى بطريقة غير مشروعة حتى قبل 2006، وان المقصود بالعام 2006 الوراد في احكامه وتحديدا في المادة الخامسة منه، هو فقط للمقارنة مع قانون اشهار الذمة المالية.
وهذا ما ايده رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي، الذي اكد ان نصوص القانون تسري على كل من شغل ويشغل وظيفة في الدولة بدون وضع سقف زمني.
ووافق 'النواب' على تعديل اللجنة القانونية بعدم تبعية القانون لدائرة في وزارة العدل وانما اتباعه لدائرة تنشأ في المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين.
وكان المجلس قبل ان يعود ويؤجل النظر في المادة الثالثة من مشروع القانون، وافق على فقرة تخضع رؤساء مجالس ادارات البنوك إلى الجهات المشمولة فيه، وكذا شمول رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة، واعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها والضمان الاجتماعي والاتحادات الرياضية لأحكام القانون، وشمول شاغل اي وظيفة عامة.
وخلال النقاش عارض رئيس الوزراء عبدالله النسور اضافة شاغل اي وظيفة عامة بأحكام التشريعات النافذة، معتبرا أن الإضافة تعني شمول كل موظفي الدولة لأحكام القانون، وقال إن 'التوسع في القانون قد يصل الى حد إفشاله، وهو تنفيس مثل النفخ في البالون'.
وقال النسور إن الفقرة التي اضيفت 'سيئة'، مطالبا بالموافقة على فقرة اقترحها تنص على خضوع 'شاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام القانون عليها'.
ووصف وزير العدل احمد الزيادات الاضافات التي ادخلها 'النواب' على القانون، وبخاصة رؤساء واعضاء مجالس ادارات غرف الصناعة والتجارة وما في حكمها، بأنها 'تقييد على القطاع الخاص وليس حفظا للمال العام' .
وطالب النائب خميس عطية بإعادة المشروع الى اللجنة القانونية لدراسته من جديد، كما اقترح النائب امجد المجالي إعادة المشروع الى اللجنة القانونية، وأيده النائب عساف الشوبكي، فيما اقترح النائب مفلح الرحيمي اعادة المادة الى اللجنة القانونية لدراستها من جديد، وفي نهاية المطاف وافق المجلس على اقتراح النائب ثامر بينو بتأجيل البت في المادة لدراستها مجددا عند نهاية اقرار مشروع القانون.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون على سريان احكامه على كل من شغل او يشغل المناصب والوظائف التالية: رئيس الوزراء والوزراء، رئيس مجلس الأعيان وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وامين عام الديوان الملكي، محافظ البنك المركزي ونوابه، القضاة، رؤساء مجالس المفوضين واعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة.
كما تشمل المادة أمين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضاءها، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء منها، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة واعضاءها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها.
وخلال الجلسة وافق المجلس على المادة الرابعة التي تنص على 'يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول حصل او يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله او بحكم صفة اي منهما، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول او غير المنقول وفق اقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى احكام القانون او قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006'.
وقدم نواب خلال الجلسة مذكرات تطالب بفتح مواد سبق وتمت مناقشتها، إذ تقدم 12 نائبا بإعادة فتح المادة الرابعة للنقاش، فيما قدم مجموعة من النواب مذكرة لإعادة فتح المادة الاولى المتعلقة باسم القانون في اطار سعيهم للعودة عن تصويت المجلس السابق الذي غير اسم القانون من 'منع الكسب غير المشروع' الى 'من أين لك هذا'.
ووفق نص النظام الداخلي، فإن تلك المذكرات ستعرض على النواب عند نهاية مواد القانون، فإذا حظيت بموافقة المجلس يجري فتحها للنقاش من جديد.
وكان رئيس المجلس سعد هايل السرور تلا في بداية الجلسة قرار المحكمة الدستورية بخصوص حصانة النائب أو العين، والذي يمنع محاكمة اي منهم في اثناء فترة انعقاد المجلس الا بصدور قرار من المجلس برفع الحصانه عنه.
الغد
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو