الأحد 2024-12-15 01:34 م
 

ضبط 133 حالة رشوة العام الماضي

02:05 م

الوكيل- ما تزال مؤشرات تفشي الرشوة في الإدارات العامة بالمملكة تتنامى وتزداد؛ حيث سجلت الإحصائيات الرسمية 93 حالة في عام 2012، فيما ارتفع العدد في عام 2013 إلى 133 حالة.اضافة اعلان

وفي سياق ذي صلة، احتل الأردن المركز الـ39 في مؤشر تفشي الرشوة، واحتل المركز السادس عربيا وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2013/2014 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي ضم 148 دولة.
وبين التقرير أن 37 شخصا من كل 100 في الأردن دفعوا رشى بكافة أشكالها النقدية -الأكثر انتشاراً- والعينية للحصول على خدمات عامة من الموظفين، أو المؤسسات التي تقدم للمواطنين.
وبحسب تقرير جنائي تابع لإدارة المعلومات الجنائية، ارتكب الأجانب المقيمون في الأردن 35 حالة رشوة في عام 2012، أما في عام 2013 فارتفعت حالات الرشوة التي دفعها الجانب لتصل إلى 57 حالة.
وبالنسبة للطلاب، فأقدموا على ارتكاب حالتين فقط في عام 2012، بينما ازدادت في عام 2013 لتبلغ 13 حالة في عام 2013، فيما ثبتت حالات الرشوة من قبل العاطلين من العمل بـ8 حالات في العام الحالي والماضي.
إلى ذلك، كان الأحداث الأقل ارتكابًا لهذه الجريمة، حيث اقتصرت الحالات على حالة واحدة في عام 2012، بينما كان الارتفاع طفيفًا في عام 2013 حيث بلغت 3 حالات.
من جهتها، أقدمت هيئة مكافحة الفساد على دراسة واقع الرشوة في الإدارات العامة، حيث ركزت الدراسة على واقع بيئة الأعمال، وتتضمن الرشاوى وحجم الدفعات التي يدفعها المستثمرون مقابل الحصول على خدمات.
وتتناول الدراسة عدداً من المحاور الأساسية، أهمها بيئة الأعمال في الاردن، ومواطن الفساد ومدركاته، علاوة على البيئة المساعدة على وقوع الفساد، وكذلك فاعلية الجهات الرقابية في مكافحة الفساد.
وبالرجوع إلى التشريع الاردني، تناول قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 جريمة الرشوة في المواد من 170 إلى 173، وجرم في المادة 170 طلبًا او قبول الرشوة من قبل الموظف للقيام عمل ما؛ حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل قيمة ما قبض من رشوة.
ووفقا لما جاء في المادة 172 من قانون العقوبات، فإن الراشي يعاقب بنفس عقوبة المرتشي. وحرم المشرع الاردني في المادة 173 عرض رشوة لا تلاقي قبولًا، إذ كل من يعرض على موظف، او من اعتبره المشرع بحكم الموظف هدية، أو منفعة أخرى، أو وعده بها ليعمل عملًا غير مشروع، أو ليمتنع عن عمل كان يجب القيام به، يعاقب إذا لم يلاق العرض قبولًا بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة 10 دنانير إلى مائتي دينار.
وحسب ما جاء في المادة 3/ب من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 18 لسنة 1993، المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2004، فإن جريمة الرشوة تعتبر جريمة اقتصادية اذا شملت عناصر الجريمة الاقتصادية.
من ناحيتها، أصدرت دائرة الافتاء العام فتوى حول من يأخذ الرشوة، حيث قالت الفتوى إن الإسلام حرم الرشوة، ولعن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلًا من الراشي، وهو من يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذها.
وتابعت الفتوى أن حرمة الرشوة تزداد إذا أدت إلى أكل أموال الآخرين وحقوقهم، أو إلحاق ظلم بهم، فعلى من قام بهذا التوبة إلى الله سبحانه، والاستغفار، والندم الشديد، وعدم العود إلى مثل هذه الأمور.
السبيل


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة