الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء الأردنية بأنه لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك.
وأضافت في الفتاوى رقم 3041 التي نشرتها عبر فيسبوك اليوم، بان من تسبب في إهراق دم مسلم نتيجة اطلاق العيارات النارية في الأفراح، فيعد من قبيل القتل الخطأ، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين.
جاء ذلك في استفسار ورد دائرة الإفتاء الأردنية مفاده : إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟".
وتاليا اجابة الإفتاء كاملة:
"لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.
وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".
-
أخبار متعلقة
-
حزن في إربد بعد وفاة الشاب ربيع التميمي
-
الوزارية العربية الإسلامية: على إسرائيل تسهيل دخول المساعدات دون عوائق لغزة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث في برلين تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا
-
وزير الخارجية: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات
-
بعد نشر "الوكيل الاخباري".. ضبط سائق قاد مركبته بطريقة خطرة في عمان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الأمن العام: إجراءات لتيسير عبور الحجاج الفلسطينيين والتسهيل عليهم
-
توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا