الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية
-
الأردن يتقدم في مؤشر التنافسية الرقمية إلى المرتبة 44 عالميا
-
"الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور
-
الامن : العثور على الفتاة المتغيبة منذ شهر بإربد ومباشرة اجراءات تسليمها - صورة
-
الجيش ينعى احمد الخرابشة
-
حادث سير على طريق المطار
-
الأمن ينعى عز الدين المواجدة
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء