الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة الترخيص
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي ظهر خلاله طفل يتعرّض للضرب بالشارع العام
-
بدء برنامج رفع الاستعداد لرياض الأطفال في تربية الأغوار الشمالية
-
وزارة الصحة تحذر: سحب بطاقة التأمين الصحي من المنتفع بهذه الحالة
-
الخشمان يدعو إلى وقف بث السلبية ودعم تمكين الشباب
-
الأردن يشارك في معرض مراقبة الطيور العالمي في بريطانيا
-
قرار جديد لطلبة التجسير في الجامعات الأردنية
-
الخرابشة يتفقد محطة رحاب ويؤكد الاستعداد لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف