الوكيل الإخباري - ردَّت المحكمة الدستورية الطَّعن بعدم دستورية المادة 126 من قانون الأحوال الشَّخصية رقم 15 لسنة 2019، والذي تقدَّم به زوج ضدَّ زوجته في الدَّعوى التي أقامها أمام المحكمة الشرعية؛ للتفريق بينهما بسبب النِّزاع والشِّقاق بحجة عدم المساواة بين وسائل الإثبات لكلٍّ منهما.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي هشام التَّل بدستورية المادة 126 من القانون ورد الطَّعن لاختلاف المركز القانوني لكلٍّ من الزَّوج والزوجة.
-
أخبار متعلقة
-
حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة
-
يوم وظيفي في الجامعة الهاشمية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر
-
"التعليم العالي": منح دراسية كاملة مقدمة من أذربيجان
-
رئيس هيئة الأركان يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية
-
القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة
-
القطارنة يتسلم أوراق اعتماد سفيرة بروناي دار السلام الشقيقة