وبيّنت المؤسسة أن هذا القرار يُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي من قبل منشآتهم، مؤكدةً أن العامل يحتفظ بحقه في المطالبة بشموله عن فترة عمله في المنشأة التي يعمل لديها والسابقة لشمولها ويُنظر فيها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأضافت المؤسسة ان هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للشمول بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً وذلك خلال الفترة التي حددت بموجب أمر الدفاع رقم (14)، داعيةً جميع المنشآت إلى الاستفادة من هذا القرار قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن المؤسسة سوف تقوم بعد انتهاء هذه الفترة باتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في شمول المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بأحكام قانونها متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) في خانة خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد
-
اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة
-
تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى
-
الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود
-
إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال
-
مجلس الوزراء يقر نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر
-
قرارات هامة صادرة عن الحكومة الأردنية
-
الأمانة تنهي المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة