كما أكّد أن صاحب العمل الخاضع لأي نظام تقاعدي بموجب التشريعات النافذة لا يُلزم بالشمول بالضمان كصاحب عمل ويحق له الانتساب بصفة اختيارية فقط ضمن نافذة الانتساب الاختياري للأردنيين.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال كان صاحب العمل حاصلاً على تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإن شموله بالضمان في هذه الحالة ليس إلزاميّاً، وله الحق في الشمول من خلال منشأته بناءً على رغبته فقط.
وبيّن أن صاحب العمل الذي تجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى غير ملزم كذلك بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن كل صاحب عمل سواء أكان ينطبق عليه شمول نفسه أم لا، وسواء لديه عاملون أو كان الوحيد العامل في منشأته فهو ملزم بتسجيل منشأته في الضمان لكي تأخذ رقم تأمين خاصّاً بها وفي حال كان هو العامل الوحيد في منشأته فإن هذا التسجيل هو إجرائي فقط ولا يُرتّب عليه أية أعباء مالية على الإطلاق، لكنه يُلزم بشمول كل من يقوم بتشغيلهم في منشأته في أي وقت لاحقاً.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الإقامة والحدود: خدمات متكاملة للتسهيل على الحجاج
-
مدير الغذاء والدواء: ملتزمون بتعزيز مكانة الأردن الريادية في مجال الصناعة الدوائية
-
مجموعة الراية الإعلامية تجدد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع "زين الأردن"
-
القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مريضين من غزة
-
المومني: إسرائيل صادرت أموال وأغذية كان يحملها الغزيون العائدون من الأردن
-
بني مصطفى تبحث مع نظيرتها التركية سبل تعزيز التعاون الإجتماعي وتمكين الأسرة
-
المياه : ضبط اعتداءات وابار مخالفة في وادي السير ومادبا