كما أكّد أن صاحب العمل الخاضع لأي نظام تقاعدي بموجب التشريعات النافذة لا يُلزم بالشمول بالضمان كصاحب عمل ويحق له الانتساب بصفة اختيارية فقط ضمن نافذة الانتساب الاختياري للأردنيين.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال كان صاحب العمل حاصلاً على تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإن شموله بالضمان في هذه الحالة ليس إلزاميّاً، وله الحق في الشمول من خلال منشأته بناءً على رغبته فقط.
وبيّن أن صاحب العمل الذي تجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى غير ملزم كذلك بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن كل صاحب عمل سواء أكان ينطبق عليه شمول نفسه أم لا، وسواء لديه عاملون أو كان الوحيد العامل في منشأته فهو ملزم بتسجيل منشأته في الضمان لكي تأخذ رقم تأمين خاصّاً بها وفي حال كان هو العامل الوحيد في منشأته فإن هذا التسجيل هو إجرائي فقط ولا يُرتّب عليه أية أعباء مالية على الإطلاق، لكنه يُلزم بشمول كل من يقوم بتشغيلهم في منشأته في أي وقت لاحقاً.
-
أخبار متعلقة
-
فوز الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء
-
المجلس الأعلى للسكان: استقرار معدلات الطلاق في الأردن خلال 2015-2024
-
الطاقة والمعادن: تراخيص محطات الغاز للمركبات تمنح بعد استيفاء المتطلبات
-
الطاقة والمعادن : لا رفع على تعرفة شحن المركبات الكهربائية
-
الهيئة الخيرية الهاشمية توزع 100 طرد غذائي استجابة لمناشدة مخيم الهلال في رفح
-
أمانة عمّان تباشر بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المحطة
-
الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى
-
%62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"