الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة
-
الملك يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة
-
الأردن يعلن جاهزيته لإرسال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة فور إزالة العوائق
-
انطلاق فعالية "مسير درب الأردن الوطني 2025"
-
إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
-
مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضا في يوم طبي مجاني بالحصن
-
عجلون: المواقع الطبيعية والأثرية تجذب الزوار وتعزز التنمية المستدامة
-
التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي