الوكيل الإخباري - حددت المادة 29 الواردة في مشروع معدل لقانون السير لسنة 2023 عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
ونصت المادة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الحملة الأردنية تواصل تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني في غزة وتوزع وجبات طعام
-
مجلس نقابة الصحفيين يعلن بدء دراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان
-
مناقشة الوضع المائي في المفرق
-
تجارة العقبة تسلّم "الخيرية الأردنية" 30 طناً من المساعدات لغزة
-
الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك غدا
-
بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة
-
"الترخيص" توضح قرار مجلس الوزراء الخاص بلوحات السيارات الحكومية
-
وزيرة النقل تؤكد اهمية تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة النقل البحري