وجاء في الفقرة (أ/1) من المادة 15 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.
وأشارت الفقرة (أ/2) إلى أن الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
السير: التتابع القريب سبب رئيسي في حادث الغباوي
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب المملكة الأسبوع القادم - أسماء
-
مرصد الزلازل: لم نسجل أي هزة أرضية داخل الأردن
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء
-
سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان
-
صناعة الأردن تستقبل وفدا من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء