وجاء في الفقرة (أ/1) من المادة 15 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.
وأشارت الفقرة (أ/2) إلى أن الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات
-
امانة عمان تباشر بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي
-
الداخلية والشباب تطلقان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات
-
مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي
-
"الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لقطاع غزة فجر الاثنين
-
الضمان: الاشتراك الاختياري مكّن 68 ألف مؤمن عليه من الحصول على راتب تقاعد واعتلال
-
صندوق استثمار أموال الضمان يحقق نموا بقيمة 1.2 مليار خلال النصف الأول من 2025