وجاء في الفقرة (أ/1) من المادة 15 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ ساعة.
وأشارت الفقرة (أ/2) إلى أن الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تضاعف في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة
-
الملك يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة
-
الأردن يعلن جاهزيته لإرسال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة فور إزالة العوائق
-
انطلاق فعالية "مسير درب الأردن الوطني 2025"
-
إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
-
مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضا في يوم طبي مجاني بالحصن
-
عجلون: المواقع الطبيعية والأثرية تجذب الزوار وتعزز التنمية المستدامة
-
التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي