الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة
-
الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025
-
وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي
-
إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الصناعة الخضراء في الأردن
-
وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
وزير الإدارة المحلية: إنجاز تطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق بيئياً وسياحياً خلال عام
-
ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية.. أول مشروع رقمي متكامل في الأردن