الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
ضخ حصة مياه إضافية لعدد من مناطق لواء المزار الشمالي
-
رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى يتفقد سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية
-
إربد: تخريج 25 شابًا في برنامج تدريبي متخصص بالتجارة الإلكترونية
-
السير: ضبط مخالفات تلاعب بلوحات المركبات عبر الرقابة الآلية
-
الأردن يدين القصف الإسرائيلي على سوريا
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأربعاء
-
أوقاف الرصيفة تواصل فعالياتها التوعوية في المراكز الصيفية
-
485 ألف أردني بانتظار وظيفة في القطاع العام