الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم صيام الحامل والمرضع .
وقالت الإفتاء في دليلها "إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن لحقهما ضرر أو مشقة غير معتادة بسبب الامتناع عن الطعام والشراب أو أخذ دواء معين، أو نصح الطبيب الثقة المختص بعدم الصيام أفطرت وعليها القضاء فقط، ولا يجزئها دفع فدية بدلاً عن القضاء."
وتابعت" وإن كان الفطر خوفاً على الجنين فقط فيلزمها مع القضاء دفع فدية، وهي: إطعام مسكين مُد طعام ويقدر بـ (600 غم) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر. ويمكن إخراج قيمتها، التي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، ونحن في الأردن نقَدِّرها بستين قرشاً إلى دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد الله في حسناته."
وأضافت " إن كانت مشقة الصيام طبيعية محتملة، ولا تتضرر الأم أو الجنين من الصيام فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، لذا ننصح بمراجعة الطبيب المختص وسؤاله عن إمكانية الصيام."
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي
-
الأمير الحسن يشارك في ندوة فكرية حول الدولة الوطنية
-
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
-
انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد تعزيز النهج الإصلاحي في قضايا المخدرات للأحداث
-
وفد عُماني يطلع على تجربة الأردن في التحول الرقمي وريادة الأعمال
-
نجوم النشامى يرفعون راية الأردن في الاستوديوهات الخليجية
-
هيئة الطيران المدني تستعرض نتائج دراسة "الوقود المستدام"