الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم أكل الشخص المضحي من أضحيته وشروط صحتها.
وقالت الإفتاء في ردها على الاستفسارات التي وردت لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على أن لا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها.
وأضافت أنه يشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، ويتم توزيعه من الأضحية لحماً نيئاً قبل الطبخ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه يجوز أن يُعطى للجزار من الأضحية كهدية أو صدقة، أما أن تحسب جزءاً من الأجرة فلا يجوز، ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه، وعلى المضحي أن يتصدق بمقدار ما يتمول به الفقير ويقدّر بنصف رطل.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن
-
وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي
-
الملك: ردّنا على العدوان على قطر يجب أن يكون واضحاً وحاسماً ورادعاً
-
سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي يوقعان اتفاقية لتنظيف سد شعيب
-
الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
-
“تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية
-
مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية
-
بلدية عجلون تباشر بأعمال توسعة الطرق في الروابي وأم الينابيع