تشمل العقوبات البديلة المتاحة الآتي:
حظر ارتياد أماكن معينة
تتضمن حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
المراقبة الإلكترونية
تتضمن وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة باستخدام السوار الإلكتروني.
الخدمة المجتمعية
تتضمن الزام المحكوم عليه وبموافقه على القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 100 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.
وحول نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية فإنه يحق:
1- للمحكمة في الجنح وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البدائل المتاحة.
2- للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلال من حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناءً على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
يذكر أنه يمكن لمرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم بالحبس عن سنة الاستفادة من العقوبات البديلة عن الحبس من خلال طلب ذلك عن طريق المحاكم، فيما يعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية برقش توقع اتفاقية تنفيذ عطاء فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية بقيمة 100 ألف دينار
-
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث مع نظيره الجزائري آليات تعزيز التعاون
-
جامعة البلقاء التطبيقية تقر التشكيلات الأكاديمية والإدارية في كلية عجلون الجامعية
-
تجربة إخلاء وهمي بمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة لرفع جاهزية الكوادر للطوارئ
-
طرح تذاكر مباراة النشامى وفنزويلا الودية
-
حجازين يستعرض أمام عون التحضيرات الأردنية لإحياء ألفية معمودية السيد المسيح
-
الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة
-
الحزن يخيم على جامعة اليرموك بوفاة الأستاذ الدكتور محمود شلبية