الوكيل الاخباري - يخالف قانون السير كل سائق مركبة عمومية امتنع عن نقل الركاب أو قام بانتقائهم دون سبب مشروع، بغرامة مقدارها (30) ثلاثون دينارا.
وبنفس قيمة الغرامة، يعاقب السائق لعدم وصول مركبة نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجرة.
-
أخبار متعلقة
-
السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
-
اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري
-
مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين
-
الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة