الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أنه يحق للعامل/ة الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة( 14 ) يوم وتمدد ل (14) يوم إذا كان/ت نزيل/ة أحد المستشفيات وبتقرير طبي.
حيث تمنح المادة (65) من قانون العمل الأردني لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملا، اما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
الثقافة تطلق ورش الفنون الأدائية ومسرح الهواة في معان وإربد والمفرق
-
"الهاشمية" و"اليرموك" تعززان التعاون الدولي وتطوير التعليم التقني والرقمي
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات وتعزيز الوعي المجتمعي
-
نحو نقل ذكي في العقبة: نظام ركاب ذكي وإعادة هيكلة للخطوط
-
"النزاهة" تُنظّم ورشتي عمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية
-
"تجارة الأردن" تدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"
-
تنفيذ مشروع إنارة الطريق بين منطقتي أم الجمال وعمرة وعميرة
-
إشهار ملتقى قناديل السلام في الزرقاء