الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و اللجنة الأردنية لانصاف الأجور واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأمانة عمان ، حملة توعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) ومدتها 12 شهرا .
وتستمر وزارة العمل بحسب بيان اليوم السبت، بنشر رسائل إعلامية توعوية للعاملين والعاملات حول المادة (71) من قانون العمل الأردني حيث يحق للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.
وأشار البيان إلى أن المادة (70) من قانون العمل الأردني يحق للمرأة العاملة في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
كما يحق للعامل إجازة أبوة (3) أيام مدفوعة الأجر حسب الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون العمل الأردني الحق لكل عامل اجازة ابوة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة ايام.
واكد البيان انه لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة الحامل إبتداءً من الشهر السادس أو خلال فترة إجازة الأمومة حسب المادة (27) من قانون العمل عدم جواز انهاء خدمة المرأة الحامل أو توجيه إشعار إليها لإنهاء خدمتها ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة، إلّا إذا تم استخدامها لدى صاحب عمل آخر خلال تلك المدة.
-
أخبار متعلقة
-
الموافقة على تقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها
-
مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة المعايطة
-
إتلاف 220 طن مواد غذائية في الزرقاء خلال 4 أشهر
-
الملك يتابع تمرينا أمنيا باستخدام التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والروبوتات
-
محافظ إربد وأمين عام المياه يتفقدان مشروع الصرف الصحي بمنطقة بيت يافا
-
الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي داخل معسكر تابع للجيش الصومالي
-
مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة
-
مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"صلاح الدين" العراقية