الوكيل الإخباري - كشف الخبير الدستوري ليث نصراوين العقوبة القانونية بحق الأشخاص الذي انتهكوا سرية الانتخابات بما فيها تصوير أوراق الاقتراع.
وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن المادة 57 من قانون الانتخاب تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل يمس بسرية الانتخابات وذلك بدلالة الفقرة (هـ) من ذات المادة.
وتتضمن الفقرة (هـ) توضيحا للأفعال التي يعاقب عليها مرتكبها وهي أنه يعاقب من "عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته".
وبحسب الفقرة (هـ) فإن من دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها يعاقب بذات العقوبة.
ورُصدت عشرات المخالفات المتعلقة بتصوير أوراق الاقتراع في الانتخابات المحلية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى عصر اليوم الثلاثاء.
-
أخبار متعلقة
-
"بترا" تعرض لشركائها متلقي الخدمة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2028
-
الرمثا تعتلي الصدارة في إنتاج البطاطا بالمملكة
-
إطلاق مشروع "المرأة في الأحزاب: نحو قيادة فاعلة" في جامعة اليرموك
-
إطلاق مسار سياحي جديد في وادي الطواحين بالطفيلة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن
-
ورشة حول دور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد
-
"الخدمات الطبية": إدخال أجهزة مراقبة متقدمة بدائرة النسائية والتوليد
-
العيسوي: بوصلة الملك لا تحيد عن خدمة الوطن ولا تتخلف عن نصرة فلسطين وأهلها