الوكيل الإخباري - كشف الخبير الدستوري ليث نصراوين العقوبة القانونية بحق الأشخاص الذي انتهكوا سرية الانتخابات بما فيها تصوير أوراق الاقتراع.
وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن المادة 57 من قانون الانتخاب تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل يمس بسرية الانتخابات وذلك بدلالة الفقرة (هـ) من ذات المادة.
وتتضمن الفقرة (هـ) توضيحا للأفعال التي يعاقب عليها مرتكبها وهي أنه يعاقب من "عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته".
وبحسب الفقرة (هـ) فإن من دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها يعاقب بذات العقوبة.
ورُصدت عشرات المخالفات المتعلقة بتصوير أوراق الاقتراع في الانتخابات المحلية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى عصر اليوم الثلاثاء.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
اتفاقية لتأسيس مركز للصحة النفسية في كفر أسد
-
ارتفاع إنتاج زيت الزيتون بنسبة 40 % في الموسم الحالي
-
الصفدي يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في سوريا
-
الملك: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب على غزة
-
تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية
-
82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزير الزراعة: مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الأفضل منذ نشأته