وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك
-
المركز الوطني لتطوير المناهج يُطلق منهاج "المهارات الرقمية" لجميع الصفوف
-
تعرف على سعر الزي المدرسي والحقائب في الأردن هذا العام
-
القوات المسلحة الأردنية تواصل إرسال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة
-
جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية
-
بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية