وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ8:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأردن يدين تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية
-
"النشامى" ينهون معسكر تونس بتعادل سلبي مع مالي استعداداً لكأس العرب والمونديال
-
عرض مسرحية "النهر لن يفصلني عنك" في المركز الثقافي الملكي
-
"البحوث الزراعية" ينظم معرض حاضنة الابتكار وريادة الأعمال
-
وزير الثقافة يزور محترف وجاليري الفنان التشكيلي حازم الزعبي
-
محافظ معان يتفقد البرامج الشبابية والتطوير الرياضي
