وبحسب المادة (3) التي نصت على مراعاة التشريعات النافذة، فأنه للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.
أما المادة (4) والتي نصت على الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كإيرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض ألإلكتروني، (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال الوسائل التالية: بطاقات الائتمان وبطاقات القيد الفوري، (ج) الدفع بواسطة البنوك او الشركات المالية المعتمدة.
ونصت المادة (5) على ان تكون مدة صلاحية التذكرة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، أما المادة (6) نصت على أنه لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر، والمادة (7) نصت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.
ونصت المادة (8)، على انه للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، أما المادة (9) نصت على أنه يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا
-
ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون
-
الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة
-
محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد
-
أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات
-
ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية