الأحد 2024-12-15 09:21 م
 

إلزام مكاتب السياحة للرحلات الداخلية والخارجية بتأمين طبي للمسافر

09:39 ص

قال امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه ، ان الوزارة اقرت مؤخراً تعليمات تلزم مكتب السياحة بتزويد المشتري أو متلقي الخدمة بوثيقة تأمين سفر محددة بمدة برنامج الرحلة السياحية، لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار لتغطية النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاة ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات ويضاف في عقد البيع المبرم ما بين المسافر ومكتب السياحة والسفر.اضافة اعلان


وبين قموه لبرنامج الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا' ، اليوم الثلاثاء ، ان هذه الوثيقة وما جاء فيها من تعليمات تلزم مكتب السياحة بتزويد المشتري أو متلقي الخدمة بوثيقة تأمين تصل قيمتها بحدها الأدنى عشرة آلاف دينار، حيث أن هذه الوثيقة ستوفر عددا من المنافع التأمينية، متمثلة بالمصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر، وتكاليف الانتقال واعادة المصاب في حالة المرض أو الإصابة بحادث الى المملكة أو الى بلد الاقامة لغير الأردني بالإضافة الى تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة او إلى بلد الاقامة أو الجنسية لغير الأردني بغض النظر عن سبب الوفاة.

واشار الى ان هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية حيث انها جاءت تنفيذا لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 114 لسنة 2016 ، لافتاً الى انه من كان يتمتع بالحصول على تأمين آخر يشمل ميزات هذه الوثيقة فانه لن يكون هنالك اي داعي لالزامه وخضوعه الى هذه التعليمات .

واردف قموه حديثه لبرنامج الوكيل ، ان هذه الوثيقة قد استثنت التأمين على الحالات المرضية الناتجة عن حالات عدة من أبرزها الجراحة التجميلية والولادة والديسك وهشاشة العظام وحالة الاضطرابات والناتجة عن أعمال الإرهاب والتمرد والأعمال الحربية أو مشاركة المسافر عمداً في المشاجرات .

ولفت قموه الى أن الوزارة ستواصل جهودها في الرقابة على تطبيق أحكام هذه التعليمات حيث تلزم هذه التعليمات المكاتب بتزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المسافرين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مسافر عند الطلب ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج ، محذراً كل من يخالف أحكام هذه التعليمات من المكاتب والتي سيعاقب عليها وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة النافذ.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة