الخميس 2024-12-12 08:34 ص
 

"الأعيان" يرفضون ربط التقاعد المبكر بالتضخم

07:46 ص

الوكيل - خالف مجلس الأعيان في جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة، مجلس النواب بشأن قانوني 'الضمان الاجتماعي' و'الكسب غير المشروع'.اضافة اعلان

وسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة للبت في القانونين استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور.
وأكد الروابدة حرص مجلسي الاعيان والنواب للعمل معا وصولا إلى صيغ توافقية حول المواد المختلف عليها في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 قبل عقد الجلسة المشتركة، مبينا انه تم تشكيل لجنة تضم عضوين من الأعيان والنواب، اضافة الى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، تعمل حاليا على مناقشة صيغ توافقية تحقق الصالح العام.
وقال إن قانون الضمان الاجتماعي هو من اهم القوانين المدرجة على جدول اعمال مجلس الأمة كونه يمس قطاعا كبيرا من الشعب الأردني، مشيرا الى ان مشروع القانون حظي باهتمام كبير من قبل أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اللذين كانوا حريصين على ايجاد توازن بين موجودات ومداخيل المؤسسة والمحافظة عليها لتكون سندا للأجيال المقبلة، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق العاملين حالياً.
ويتمثل الخلاف الرئيسي بين المجلسين برفض الأعيان ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم الذي كان أدخله النواب على مشروع القانون كونه يتعارض مع مصلحة المركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، استنادا الى دراسات اكتوارية تؤكد تلاشي احتياطات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد 35 عاما في حال استمر الوضع الحالي، أما اذا تم ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم فإن المدة ستنخفض الى 28 عاما.
وأصر الاعيان وللمرة الثانية على قرارهم بخصوص مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، مخالفا بذلك مجلس النواب الذي اصر على تسمية القانون بقانون (الكسب غير المشروع - من اين لك هذا)، بالإضافة الى تباين مواقفهما حول مهام واختصاصات كل من 'دائرة اشهار الذمة' و'الهيئة القضائية' المشكلتين حسب القانون وغيرها من مواد القانون.
ويعتبر حسب القانون كسباً غير مشروع ' كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز، أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة'.
واستكمل الأعيان إقرار كافة بنود النظام الداخلي لمجلسهم والتي تعالج الأمور المتعلقة بالتصويت ونظام الجلسات والكلام والأسئلة والاستجوابات، والمناقشة العامة والاقتراحات والعرائض والشكاوى والإجازات والغياب، إضافة الى الحصانة البرلمانية والاستقالة وسقوط العضوية، ووظائف مكتب المجلس ولجانه والانتخابات، والمحافظة على النظام والامن داخل المجلس.
ويرفع النظام الداخلي الجديد عدد اللجان الدائمة في المجلس من تسع الى ست عشرة لجنة، حيث تم استحداث لجان جديدة هي: فلسطين، المرأة، الحريات وحقوق المواطنين، الطاقة والثروة المعدنية، والخدمات العامة، كما تم فصل ودمج عدد من اللجان السابقة في لجان جديدة هي: التربية والتعليم، الإعلام والتوجيه الوطني، الثقافة والرياضة والشباب، الصحة والبيئة والسكان، العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة الى تغيير مسمى لجنة الشؤون الخارجية الى 'الشؤون العربية والدولية والمغتربين'، في حين أبقى النظام على المسميات السابقة للّجان: القانونية، المالية والاقتصادية، الإدارية، الزراعة والمياه، والسياحة والتراث.
كما يحدد النظام طبيعة مشاريع القوانين والأمور والاقتراحات التي تختص بدراستها كل لجنة من اللجان الدائمة، وأن يكون الحد الأدنى لعدد اعضاء اللجنة (7) أعضاء والأقصى (12) عضوا، مع عدم جواز ان يكون العين عضوا في اكثر من ثلاث لجان دائمة.-(بترا-وليد الهباهبة)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة