السبت 2024-12-14 07:32 ص
 

"التمييز" ترد الطعن بقرار الاستئناف في قضية "المهندسين"

03:32 م

الوكيل - ردت محكمة التمييز الطعن التمييزي بقرار محكمة استئناف عمان القاضي بفسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين بقضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين للفترة 2003-2006 المعروفة بأراضي أم الدنانير وموبص شكلا.اضافة اعلان


وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية القضاة يوسف الطاهات وياسين العبداللات ومحمد الطراونه وباسم المبيضين: ان المميزين وائل السقا ومحمد خير وزهير الكسيح ومحمود اكرم واحمد فلاح وعيسى محمد ومحمد عصام ورياض حسين وناصر الهنيدي، وكيلهم المحامي راتب الجنيدي، تقدموا للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، وتم قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.

وجاء في قرار المحكمة: ان النيابة العامة في عمان كانت قد احالت المتهمين ليحاكموا لدى محكمة جنايات عمان عن تهمتي جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وفقا لحكام المادتين 157، 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2، 3، 4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهمين جميعهم باستثناء علي ابو السكر، وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وفقا لأحكام المادتين 157، 80 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2، 3، 4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم علي ابو السكر.

وقالت انه واثناء نظر محكمة جنايات عمان الدعوى تقدم وكيل المتهمين بمذكرة يطلب فيها شمول التصرفات والافعال التي تضمنتها لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011، وعليه قررت محكمة الجنايات اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين لشمولها بقانون العفو العام.

واضافت، 'الا ان مساعد النائب العام في عمان لم يرتض بهذا القرار فطعن فيه استئنافا'، مشيرة الى ان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها بفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما ورد في القرار، الا ان المتهمين لم يرتضوا ايضا بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزا للأسباب الواردة في لائحة التمييز مرفقين مذكرة للدفع بعدم دستورية المواد 2 ، 3 /أ و 3 /ج و4 ،5 ، 6 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وكافة النصوص المتعلقة بهذه المواد، بينما طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية رد التمييز شكلا.

وأكدت المحكمة ان احكام محكمة الاستئناف القابلة للطعن امام التمييز هي الاحكام الفاصلة في اساس الدعوى وذلك بمقتضى المادتين 270 ، 271 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، مشيرة الى انه وحيث ان الطعن لم ينصب على حكم في اساس الدعوى وانما على طلبات نظرت اثناء سير الدعوى، فيكون والحالة هذه حرية بالرد شكلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

وبالنسبة للمذكرة المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية قالت المحكمة: إن البحث في هذا الامر يتم 'عند البحث في الطعن من الناحية الموضوعية، وحيث ان الطعن التمييزي مردود شكلا ولا مسوغ ولا يجوز البحث بأية امور موضوعية ما ينبني على ذلك الالتفات عن الدفع الوارد في المذكرة المشار اليها وعدم بحث ذلك لهذه العلة'. (بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة