الوكيل - أكد رئيس الوزراء الأسبق العين عبد الرؤوف الروابدة أن الديموقراطية تقوم على قاعدة الحوار للوصول إلى الموقف الأفضل أو الذي يجري عليه التوافق. 'فالحقيقة لا يحتكرها أحد، سلطة كان أو فرداً أو مجموعة، ولكنها ضالة المؤمن. والحوار له ضوابط، في مقدمتها الموضوعية، والنقد الهادف، والبعد عن التعصب والإدانة المسبقة، والنأي عن الإرهاب الفكري والبدني'
كما أكد الروابدة في محاضرة له مساء الخميس في غرفة تجارة اربد خلال ندوة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي حول 'مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن' بمشاركة القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات، أن الحوار له ضوابط وليس له شروط مسبقة، فالحوار أخذ وعطاء، وتعبير عن التنوع والتعددية، وهو محاولة قصوى للتعاون فالهدف النهائي أن نتعاون فيما نتفق فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف عليه'.
واوضح الروابدة أن الديموقراطية ليست أيديولوجيا أو عقيدة ولكنها أسلوب في الحكم يعتبر الأمثل في مواجهة التسلط والدكتاتورية وهي حصيلة الفكر الإنساني على مر العصور، إلا أن الديموقراطية لا تعطي أجوبة مطلقة وثابتة لكل موضوع.
ولفت الروابدة إلى أن البناء الديموقراطي تراكمي مع الزمن يعزز انجازه بالمزيد من ممارسته ويخضع للتطوير والتجديد باستمرار. مؤكداً أن هذا البناء ليس نموذجاً واحداً موحداً، وإنما تختار الدول الأسلوب الذي ترى أنه يناسب ظروفها وعناصر قوتها وما تواجهه من تحديات ويطوره بتطور تلك الظروف'.
وتالياً نص محاضرة الروابدة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
محمد النبي العربي الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين
الإخوة الأفاضل،،،
الأخوات الفاضلات،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يتردد السياسي هذه الأيام في الحديث عن رأيه لأن ألسنة الاتهام أو إساءة التفسير مشرعة، خاصة وأن العديدين يحمّلون كل من تولى موقعاً متقدماً مسؤولية أي مأخذ على الإجراءات أو القرارات الرسمية. ولكنني ما ترددت دقيقة عندما حدثني الأخ الدكتور محمد الطعامنة باسم جبهة العمل الإسلامي أن أشارك في هذه الندوة المتخصصة بين الأهل في اربد.
أرجو أن أقرر بداية أن أتحدث عن قناعاتي الشخصية، غير ملتزم بأي موقف رسمي إلا ما وافق هذه القناعات وأنني أنطلق من قناعة مطلقة بالديموقراطية التي أرى من حين لآخر أن البعض لا يعلن التزامه القطعي الثابت الدائم بها، حتى ليبدو أحياناً أن الدعوة لها مرحلية خدمة لهدف. إن الديموقراطية ليست أيديولوجيا أو عقيدة ولكنها أسلوب في الحكم يعتبر الأمثل في مواجهة التسلط والدكتاتورية وهي حصيلة الفكر الإنساني على مر العصور، إلا أن الديموقراطية لا تعطي أجوبة مطلقة وثابتة لكل موضوع ولذا فإن البناء الديموقراطي تراكمي مع الزمن يعزز انجازه بالمزيد من ممارسته ويخضع للتطوير والتجديد باستمرار. إن هذا البناء ليس نموذجاً واحداً موحداً، وإنما تختار الدول الأسلوب الذي ترى أنه يناسب ظروفها وعناصر قوتها وما تواجهه من تحديات ويطوره بتطور تلك الظروف.
والديموقراطية تقوم على قاعدة الحوار والحوار للوصول إلى الموقف الأفضل أو الذي يجري عليه التوافق. فالحقيقة لا يحتكرها أحد، سلطة كان أو فرداً أو مجموعة، ولكنها ضالة المؤمن. والحوار له ضوابط، في مقدمتها الموضوعية، والنقد الهادف، والبعد عن التعصب والإدانة المسبقة، والنأي عن الإرهاب الفكري والبدني. الحوار له ضوابط وليس له شروط مسبقة، فالحوار أخذ وعطاء، وتعبير عن التنوع والتعددية، وهو محاولة قصوى للتعاون فالهدف النهائي أن نتعاون فيما نتفق فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف عليه.
الإخوة والأخوات ،،،
إن الإصلاح ضرورة مستمرة، لا تتوقف ولا تنتهي ما دامت الحياة، لكن حدة الحاجة للإصلاح تختلف من حين لآخر. إن أهداف الإصلاح هي:
1) مواجهة المستجدات الداخلية والخارجية والظروف المتغيرة.
2) تحسين عملية الممارسة الديموقراطية للوصول إلى الحكم الرشيد.
3) توسيع قاعدة المشاركة بتحريك الأغلبية الصامتة.
4) تحصين المجتمع ضد عوامل التفتت والاختراق.
5) تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير الإجراءات الإدارية لتسهيل الحصول عليها.
ويعتمد نجاح الإصلاح على العديد من المرتكزات في مقدمتها:
1) إرادة سياسية من السلطة الحاكمة معلنة وظاهرة.
2) قدرة الجهاز السياسي والإداري على ترجمة تلك الإرادة إلى ممارسات.
3) رغبة قوى المجتمع الفاعلة بالتعاون والمشاركة الجدية في إقرار شكل الإصلاح ومداه.
4) اعتماد الحوار وسيلة للوصول إلى القواسم المشتركة.
5) اعتبار شرعية النظام السياسي ثابتاً وطنياً.
6) الالتزام بأمن المواطن والوطن والاستقرار العام لضمان بيئة مناسبة للتطبيق.
إن عملية الإصلاح بطبيعتها عملية مستمرة لا تتوقف وهي في الوقت نفسه متدرجة إذ أنها تعتمد على قدرات الإدارة بالتجاوب من جهة كما تعتمد على قدرة المجتمع على قبول التغيير واستيعابه والدفاع عنه. إن الإسراع في الإصلاح واجب غير أن التسرع قد يقود إلى إمكانية الاستفراد بالسلطة إما من الإدارة أو من قوى في الداخل تحاول السيطرة على المجتمع وحدها أو من قوى خارجية تطمع بالاختراق والهيمنة.
إن طريق الإصلاح لا بد أن يكون من خلال مجلس الأمة، فهو صاحب الشرعية في التشريع والرقابة السياسية، ممثلاً حقيقياً للشعب، والتشريعات هي التعبير التطبيقي لعمليات الإصلاح. إن تجاوز البرلمان يؤدي إلى أن نقبل ما يدعوه البعض شرعية الشارع كما جرى في بعض الدول، وهو تعبير مستحدث بعد أن قبلنا في مرحلة سابقة الانقلابات العسكرية سبيلاً للإصلاح السريع فدفعنا ثمناً غالياً من تغييب الديموقراطية والحرية والكرامة والتنمية.
إن التعبير عن المطالب حق طبيعي للجميع، أفراداً وفئات، فالمعارضة مصلحة وطنية لتجويد العمل والإنتاج، وأساليبها الخطاب والبيان والمظاهرة والاعتصام، وضوابطها الموضوعية والنقد الهادف وطرح البدائل الممكنة وفق القدرات المتاحة، ومراعاة حماية الأمن باعتباره مسؤولية وطنية، وعدم تشويه صورة الوطن أو تعطيل حياة الآخرين.
الإخوة والأخوات ،،،
لقد قامت الدولة الأردنية وقبل الربيع العربي بالعديد من الإصلاحات، وتوجت ذلك بالإصلاحات الدستورية التي انصبت على التوسع في مجال حقوق المواطنين وعلى العديد من الإصلاحات في مجال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي مرفقة بهذه المحاضرة.
ولكن التساؤل يبقى هل أنجزنا كل الاصطلاحات المطلوبة؟ إن مثل هذا القول تسطيح للموضوع وتشويه لمحتواه، فالإصلاح لا بد أن يستمر وما زالت له ميادين كثيرة. إن قناعات البعض بأن الإصلاحات السياسية هي المعول عليه يجعل الإصلاح مبتوراً فالإصلاح يجب أن يشمل كل ميادين الحياة، فمن صفاته التكامل وعدم قبول التجزئة إلا في التوقيت.
إن ميادين الإصلاح عديدة ومنها في نظري:
أولاً- تجذير الديموقراطية:
1. قانون انتخاب مناسب لظروف الوطن يجري التوافق عليه من القوى الفاعلة ليطرح على مجلس الأمة.
2. مجالس وزراء سياسية غير تكنوقراطية، توصل في مرحلة قادمة إلى الحكومات البرلمانية بعد استقرار وتجذر الحركة الحزبية.
3. تحريك الأغلبية الصامتة لتوسيع قاعدة المشاركة. دون استقواء أو استرضاء، ودون إقصاء أو تهميش.
4. وضع قانون للأحزاب يعتمد على البرامج الوطنية إلى جانب الالتزام العربي والإسلامي، وأن يجري الحد من التماثل في البرامج حتى يصبح للأحزاب دور مؤثر في الانتخابات والمشاركة في الحكم.
ثانياً- وضع حد للفساد والفاسدين:
1. قانون الكسب غير المشروع.
2. القضاء المستعجل والمحكمة المتخصصة بالموضوع.
3. سرعة إحالة القضايا الكبرى للمحاكم.
ثالثاً- ترسيخ الوحدة الوطنية:
1. المواطنة هي المرجعية
العدالة / المساواة/ تكافؤ الفرص.
2. الهوية الوطنية الواحدة
الوطنية وعناصرها.
الهويات الفرعية إغناء وليست بديلاً.
3. محاربة الإقليمية قانونياً وإعلامياً.
رابعاً- تطوير الإدارة الأردنية:
1. الدوائر المستقلة
2. القيادات بالكفاءة والتدرج
3. الوصف والتصنيف الوظيفي
4. قانون بلديات على درجتين
5. تحريك القيادات الاجتماعية
6. منظمة الشباب
7. إعادة النظر بمجالس المحافظات
خامساً- التنمية الشاملة:
1. خطة وطنية ملزمة تشريعياً
2. عدالة توزيع مكتسبات التنمية
3. توحيد مظلة الفقر
4. حلول جذرية واقعية للتحديات
سادساً- الإعلام الوطني:
1. توحيد المرجعية ومشاركة النقابة
2. السقف هو القانون
3. الأساس هو الحرية المسؤولة
4. المهنيّة والموضوعية
5. دور مراكز الدراسات وتمويلها
سابعاً- التوجيه الديني:
1. توفير كفايات للوعظ والإرشاد
2. عدم حرمان الأكفياء من الوعظ مقابل المساءلة القانونية
3. التوافق على سياسة واضحة للمنبر
4. خطة لمواجهة الفكر المتطرف
5. تطبيق قانون الإفتاء
ثامناً- الانضباطية العامة:
1. سيادة القانون على الجميع. هيبة الدولة بالقانون لا بالتراخي أو بالقمع.
2. مواقع المظاهرات والاعتصامات، وحريتها.
3. لجم المظاهر الحادة:
- السير
- مواكب الأعراس والامتحانات
- انتشار الأسلحة وحملها وإطلاقها
- البؤر الأمنية
- الاعتداء على الموظفين
- العنف المجتمعي
أحكام جديدة في تعديل الدستور لعام 2011
(1) التوسع في مجال حقوق الأردنيين وواجباتهم، واعتبار أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون، وحماية من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته من الإيذاء البدني والمعنوي وحفظ كرامته وعدم الاعتداد بأي قول ينجم عن تعذيب أو إيذاء أو تهديد.
(2) كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون وعدم تعطيل الصحف ووسائل الإعلام أو إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
(3) فتح مجال تأليف النقابات إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية.
(4) لا يجوز أن يتولى منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
(5) عدم جواز نزع ولاية مجلس الوزراء عن إدارة أي شأن من الشؤون الداخلية والخارجية إلا بموجب قانون يعهد بذلك الشأن إلى شخص أو هيئة أخرى.
(6) إلغاء اعتبار خطاب العرش بياناً وزارياً إذا شكلت الحكومة والمجلس غير منعقد أو منحلاً، وإجبار الوزارة على تقديم بيان وزاري خلال شهر من تأليفها إذا كان المجلس غير منعقد أو خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد إذا كان المجلس منحلاً.
(7) تحصل الحكومة على الثقة إذا صوت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. كان الحكم سابقاً أنها تخسر الثقة إذا صوتت الأغلبية ضدها وإلا فإنها تحوز على الثقة مهما كان عدد النواب الذين صوتوا لصالحها.
(8) أصبحت محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية في العاصمة وفقاً لأحكام القانون. كانت المحاكمة في السابق أمام المجلس العالي لتفسير الدستور وهو جهة غير قضائية، ولا تتم الإحالة إلى ذلك المجلس إلا بصدور قرار اتهام من ثلثي أعضاء مجلس النواب.
(9) أصبح من حق مجلس النواب كذلك إحالة الوزراء إلى النيابة العامة وذلك بقرار من أغلبية أعضاء المجلس.
(10) إنشاء محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. كان الأمر في السابق من صلاحيات المجلس العالي لتفسير الدستور وهو جهة غير قضائية يتألف من رئيس مجلس الأعيان ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية.
(11) إنشاء الهيئة المستقلة التي تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. كان الأمر في السابق منوطاً بوزارة الداخلية.
(12) إحالة حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء (محكمة الاستئناف) بينما كان هذا الحق في السابق إلى مجلس النواب نفسه.
(13) إلغاء حق الملك بتأجيل إجراء الانتخاب العام بسبب ظروف قاهرة يراها مجلس الوزراء، وإعادة المجلس المنحل إذا استمرت تلك الظروف. وبالتالي أصبح إجراء الانتخابات واجباً خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر مجلس النواب أو خلال أربعة أشهر من حله.
(14) إلغاء حكم نجم عن احتلال الضفة الغربية، وذلك بإجراء الانتخابات في الضفة الشرقية (نصف الدوائر الكاملة) ويتولى الأعضاء المنتخبون اختيار ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الأخرى (الضفة الغربية)، وينعقد المجلس لينتخب الربع الأخير.
(15) الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
(16) ضرورة استقالة الوزير الذي ينوي الترشيح للانتخابات قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب (كانت المدة سابقاً 15 يوماً قبل ابتداء الترشيح).
(17) لا يجوز أن يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب إلا من كان أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
(18) التوسع في منع عضو مجلس الأعيان أو مجلس النواب طيلة مدة عضويته من التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
(19) سقوط عضوية النائب حكماً دون حاجة إلى تصويت المجلس إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية (شروط العضوية).
(20) إطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة إلى ستة أشهر (بدلاً من أربعة).
(21) جعل نصاب انعقاد جلسة أي من المجلسين بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه (بدلاً من الثلثين).
(22) جعل إبلاغ الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور محل أحد أعضاء المجلسين وجوبياً خلال ثلاثين يوماً، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً وبطريق الانتخاب خلال شهرين إذا كان نائباً. هذا النص ألغى التراخي في الإبلاغ، وألغى حق مجلس الوزراء باعتبار أن انتخاب البديل أمر متعذر فيقوم مجلس النواب باختيار البديل.
(23) تضييق حق مجلس الوزراء بإصدار القوانين المؤقتة، بقصر ذلك على كون مجلس النواب منحلاً (وإلغاء غير منعقد) وتحديد الأمور التي تصدر تلك القوانين لمواجهتها وهي:
- الكوارث العامة.
- حالة الحرب والطوارئ.
- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
وضماناً لعدم استمرار العمل بالقانون المؤقت لمدة طويلة الأمر الذي كان يحدث سابقاً، فقد أصبح من الضروري على مجلس الأمة أن يبت في القانون المؤقت خلال دورتين عاديتين متتاليتين فإذا انقضت المدة دون إقرارها أو تعديلها أو رفضها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً.
(24) إنشاء مجلس قضائي بموجب الدستور يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.
(25) إنشاء القضاء الإداري على درجتين بدلاً من محكمة العدل العليا.
(26) وجوب أن تكون محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية أمام محكمة جميع قضاتها مدنيين، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
(27) حق مجالس الطوائف الدينية أن تطبق في مسائل الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية (أي للمسلمين) وفق تشريعات هذه المجالس.
(28) وجوب تقديم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل شهر واحد على الأقل من ابتداء السنة المالية.
(29) تقديم تقرير ديوان المحاسبة إلى المجلسين في بدء كل دورة عادية أو كلما يطلب أي منهما ذلك.
(30) عدم جواز أن يؤثر أي قانون يصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو يمس أساسياتها.
عبدالرؤوف الروابدة
الخميس 24/10/2013م
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو