السبت 2024-12-14 07:43 ص
 

الضمان تحذّر اصحاب العمل ..

04:54 م

الوكيل - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أصحاب العمل ضرورة شمول كافة العاملين لديهم مهما كان عددهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ووفق أجورهم الحقيقية؛ لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب هذا القانون؛ وبما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في بيان لها الاثنين، ان قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة بشمول كافة العاملين لديه من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، شريطة إكمالهم سن السادسة عشرة على الأقل، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، شريطة أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو 190 ديناراً وألا يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

وحذّرت المؤسسة أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم بالضمان وبفتراتهم وأجورهم الحقيقية، مبيّنة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، ويترتب على صاحب العمل تأدية كامل الاشتراكات المستحقة عنهم، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها 1 بالمائة شهرياً، وغرامة مقدارها 30 بالمائة من قيمة الاشتراكات المستحقة، كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها 500 دينار عن كل عامل لم يقم بشموله بالضمان الاجتماعي.

وأضاف البيان أن صاحب العمل الذي يقوم بمراجعة المؤسسة والمبادرة بشمول منشأته والعاملين لديه بالضمان سيتم إعفاؤه من حوالي 70 بالمائة من الغرامات المترتبة عليه الناشئة عن تأخره بشمول العاملين لديه بأحكام قانونه الضمان.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة