الأحد 2024-12-15 04:27 ص
 

" المستقلة للانتخاب " تقر الصيغة النهائيه من التعليمات التنفيذية للفرز والاقتراع

03:56 م

الوكيل- اقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الصيغة النهائية للتعليمات التنفيذية الخاصة بالفرز والاقتراع، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال اليومين القادمين لتدخل حيز التنفيذ ، وفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني.اضافة اعلان


وتضمنت التعديلات نصا في المادة 7 'ضرورة التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الانتخاب وبطاقته الشخصية، واذا كانت الناخبة منقبة يجب التحقق من شخصيتها من قبل امرأة ضمن لجنة الاقتراع'.

اما المادة الثانية التي تم تعديلها وفق بني هاني وهي المادة 10 الفقرة (ب) فتنص على 'يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال او اي جهاز للتصوير او التسجيل داخل غرفة الاقتراع بأي صورة كانت'.

وفي موضوع الطعون قال بني هاني ان عدد الطعون التي استلمتها 33 محكمة بداية في انحاء المملكة كافة وصل الى 7400 طعن، وردت من 70 لائحة دعوى لا زالت تنظر بها المحاكم، وتأتي في سياق 25 الف اعتراض وردت للهيئة من 15 دائرة انتخابية فقط من اصل 35 دائرة كان تم تقديم اعتراضات فيها للهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال بني هاني إنه يحق لكل شخص معني بهذه القرارات الطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها.

وما تزال الهيئة تعرض الجداول الخاصة بنتيجة قرارات مجلس مفوضي الهيئة حيال الاعتراضات

المقدمة على الجداول الأولية للناخبين على الموقع الإلكتروني الخاص بها www.entikhabat.jo، ومن خلال رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر المعنية التي وردت إليها الاعتراضات وعددها 35 اعتراضا ، وفي أماكن العرض نفسها التي تم عرض جداول الناخبين الأولية فيها.

يذكر انه وبناء على المادة (5) من قانون الانتخاب، فانه على المحاكم ان تفصل في الطعون المقدمة

لها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على ان تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من

القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لها، حتى لو كان ذلك خلال اسبوع فترة استقبال الطعون، ويحق لكل شخص معني بهذه القرارات الطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها.

ووفقا للقانون ايضا يحق لكل شخص معترِض أو معترَض عليه أن يطعن في القرار الصادر من الهيئة لدى محكمة البداية والتي بدورها ستفصل في الطعون المقدمة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على ان تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الاحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة