الأحد 2024-12-15 12:14 م
 

تحديد موعد اقرار العفو العام ومطالب بشموله هذه الجرائم - تفاصيل

12201830115834594627734
03:17 م
مجدي الباطية - أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن قانون العفو العام من أولويات مجلس النواب.اضافة اعلان


وأشار الطراونة إلى أن المجلس سيقر مشروع قانون العفو العام عند وصوله وبعد الانتهاء من الموازنة العامة.

اظهار أخبار متعلقة



فيما استعرض النائب خليل عطية في كلمته خلال مناقشات الموازنة اليوم الأحد أبرز الجرائم المطلوب شمولها بالعفو العام.


1- المحكومون في الجرائم الواقعة على الأشخاص المنصوص عليها في المواد (292-302 من قانون العقوبات) المتعلقة (الاغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيهم) والمواد 326 و327 و328 من قانون العقوبات المتعلقة (القتل القصد والقتل العمد والشروع فيهم) إذا تم إحضار ما يثبت إسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه أو ذويه، واسقاط الحق، وذلك حتى يكون هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وهذا يرسخ مفهوم العفو عند المقدرة كما ورد في توجيه جلالة سيدنا.

2- المحكومون في جرائم الرأي والذين ما زالوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة والتي أسندت إليهم تهمة تغيير اوضاع المجتمع نتيجة ما قاموا به من افعال على مواقع التواصل الاجتماعي سندا لنص المادة 149 من قانون العقوبات لم تكن تحمل في طيها أي افعال مادية من شأنها التأثير على أي مرتكز ثابت من مرتكزات الوطن وسلامة كيانه الاقتصادي والاجتماعي .

3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام وذلك حتى يتمكن الموظف العام من العودة الى وظيفته وعمله واعطائه فرصة جديدة لتصويب مساره وسلوكه وكون عدد المحكومين في هذه الجرائم قليل جدا.

4- جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد 400 – 405 من قانون العقوبات اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي وكما هو معمول بها في قانون العفو السابق رقم 15 لسنة 2011.

5- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 وجميعها مخالفات جنحية كانت مشمولة بقانوني العفو السابقين وعقوبتها الحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير وغرامات ومبالغ جزائية مفروضة على فئة كبيرة من اصحاب العمل والخدم ممن عاندتهم الظروف بالبقاء داخل المملكة وفي حال تم الاعفاء منها فان ذلك سيساهم في تصويب اوضاعهم.

6- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة يساعد الاعفاء منها التخفيف على المحاكم والجهاز القضائي والوقوف مع المواطنين وتساعد قطاع الانتاج والصناعة والتجارة والمستثمرين على تصويب اوضاعهم وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.

7- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008 دون استثناء او تقييد حيث الغالب الاعم من الناس والمواطنين ينتظروا اعفائهم من هذه المخالفات كاملة عليهم حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.
8- جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك اذا تم دفع اصل المبلغ المفروض او المحكوم به ولما له من اثر فعال في طي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مر بها المواطن وكما اراد جلالة سيدنا في توجيهاته.


9- رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات المشموله كما كان معمول به في قانون العفو العام السابق رقم 15 لسنة 2011 .
10- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات (جرائم غير قصدية عن اهمال او قلة احنراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة) جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة)(الضرب باستخدام ادوات حادة) و (335) (احداث عاهة او تعطيل احد الحواس) والمشاجرة المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.

11- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 وجرائم التهديد والابتزاز دون ان تقترن باسقاط الحق الشخصي حيث لايوجد ما يمنع قانونا من اللجوء بشكل مستقل للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض عنها وانفاذ الالزامات المدنية وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الناظرة سندا لنص المادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث كانت مشمولة في قانوني العفو السابقين.

12- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002 التي نصت على عقوبة وغرامة جزائية وغير مرتبطة باعادة الخدمة للمشترك وتستطيع الشركة المزودة للخدمة عدم اعادة الخدمة الا بعد دفع المستحقات وقد كانت مشمولة بالعفو بالقانونين السابقين.

13- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) (ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت )و(20/ب)( او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او اي اشياء اخرى الى اي وحدة عسكرية) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق ودون أي شرط او قيد .

14- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187)(مقاومة الموظفين واعمال الشدة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 حيث كانت مشمولة في قانون العفو السابق دون قيد او شرط.

15- جرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة التي اسندت للمتهمين بالاستناد الى نص المادة ١٦٣ من قانون العقوبات بناء على نشر او طباعة عن حسن النية لشباب في مقتبل العمر فهم اولى بالرعاية والحماية ومحو الاثار الجرمية عنهم .

16- ان يتم اعطاء ضابط تشريعي او الية تشريعية للتخفيف على المواطنين المحكومين بجرائم الشيكات بدون رصيد واساءة الامانة والاحتيال المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي للاستفادة من قانون العفو وهذه المكرمة الملكية وذلك من خلال اجماع النواب على صياغة نص تشريعي وتعديل المشروع باعطائهم فرصة لسداد اصل المبلغ خلال فترة زمنية معينة تعتمد على قيمة المبلغ حيث ان الغالب الاعم من المحكومين في هذه الجرائم وملاحقتهم كانت بناء على تعثرات مالية وانتكاسات في العمل دون ان يكون لديهم اي سجل اجرامي وهذا لايمنع من المطالبة المدنية المستقلة وذلك بان يكون النص الذي يخدم المواطنين بمادة مستقلة على النحو التالي :

(يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد 417 – 424 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذا تم اسقاط الحق الشخصي او دفع اصل المبلغ المطالب به خلال 12 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تقل عن عشرين الف دينار وخلال 24 شهر من تاريخ صدور القانون للمبالغ التي تزيد عن ذلك على ان يحق للمشتكي المثابرة على الاجراءات القضائية بعد انتهاء هذه المدد في حال لم يتم الدفع).
 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة