الأحد 2024-12-15 12:55 م
 

"حرية الصحفيين": مطالبة المواقع الإلكترونية بالترخيص سندا للمطبوعات والنشر يمهد لسيطرة الحكومة عليها

02:26 ص

الوكيل- وصف مركز حماية وحرية الصحفيين قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي يطالب المواقع الالكترونية بضرورة استكمال إجراءات الترخيص سنداً لقانون المطبوعات والنشر، بـ 'القيد الذي يمهد لتمكين الحكومة من السيطرة على الإعلام الالكتروني'.اضافة اعلان


وقال، المركز في بيان صادر عنه أمس إن 'رد الفعل الرافض لمحاولات الحكومة تمرير مشروع قانون للإعلام الالكتروني دفعها إلى الطلب من ديوان تفسير القوانين لتفسير المقصود بالتسجيل'.

واعتبر أن 'هذا الطلب يشكل سعيا محموما لإيجاد وسيلة للضغط على هذه المواقع وإجبارها على الترخيص والتسجيل، بعد أن رفضت غالبيتها الامتثال لذلك منذ تعديل قانون المطبوعات والنشر العام الماضي والحديث عن حزمة حوافز للمواقع التي تقوم بالتسجيل الاختياري'.

ويتعارض هذا القرار مع التزامات الأردن بحرية الانترنت وسابقة دولية لا مثيل لها في فرض قيود على الإعلام الالكتروني وإخضاعه لشروط الترخيص المسبق، وفق المركز.

وقدم مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين 'ميلاد' والتابعة للمركز المحامي محمد قطيشات مطالعة قانونية سلطت الضوء على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بخصوص ترخيص المطبوعات الالكترونية.

واستهل قطيشات مطالعته بالقرار الذي صدر عن الديوان مؤخرا بناء على طلب رئيس الوزراء لتفسير المقصود بالتسجيل الوارد في تعريف 'المطبوعة الالكترونية' الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وهل تنطبق شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون ذاته ونظام الرسوم الصادر بمقتضاه على الالكترونية؟

وبحسب قطيشات، فإن التعريف الوارد للمطبوعة الالكترونية يجب أن يؤخذ كوحدة واحدة عند تفسيره ولا يجوز اجتزاؤه.

وزاد 'عندما يقول المشرع إن المطبوعة الالكترونية: 'موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية'، فإنه يقصد أن 'الموقع الذي لا يختار التسجيل في السجل الخاص بدائرة المطبوعات والنشر لا يعتبر مطبوعة الكترونية أساسا'.

وبالتالي فإن نص المادة 12 من قانون المطبوعات والنشر لا تنطبق على المطبوعات الالكترونية حيث تنص على أنه 'مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمنا مجموعة من البيانات'.

وشملت ملاحظات قطيشات أن 'القرار يخالف القالب الدستوري لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة ومن أهم اركانها عدم فرض أي قيود على صدور المنابر الإعلامية وممارسة العمل الاعلامي، فالترخيض المسبق يعتبر قيدا على حرية الصحافة والإعلام'.

واعتبر أن القرار لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأنه حصر المخالفة القانونية للمادة 12 من قانون المطبوعات والنشر ووفقا للعقوبة الواردة في المادة 48 مطبوعات ونشر بالمواقع الالكترونية غير المرخصة فقط، فهي، وفقا لما جاء في متن القرار، عرضة لتغريمها وفقاً لأحكام المادة 48 ولم يشر القرار الى أصحابها أو ناشريها أو المسؤولين عنها او الصحفيين العاملين فيها او الذي يكتبون فيها.

وحيث أن الموقع الاخباري لا يعتبر شخصا معنويا وفقا للتشريع الاردني، فإنه لا يمكن ان تطبق عليه عقوبة الغرامة أصلاً ولا أي عقوبة اخرى، بحسب قطيشات.

واعتبر قطيشات ان القرار غير قابل للتطبيق على المواقع الالكترونية، لأن الفعل المجرم الذي عاقبت عليه المادة 48 من قانون المطبوعات بالغرامة 5000– 10000 دينار يعاقب على فعل الاصدار وفقا لعبارة 'كل من أصدر مطبوعة دورية'، وفعل الاصدار ينصرف للصحف الورقية أو الكتب ولا ينصرف للمواقع الاخبارية الالكترونية.

الغد


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة