الأحد 2024-12-15 01:26 م
 

"حقوق الإنسان" يوصي بإصدار قانون خاص بالقضاء الإداري

03:42 م

الوكيل - أوصى المركز الوطني لحقوق الانسان بالاسراع بإصدار قانون خاص بالقضاء الإداري بحيث يضمن التقاضي على درجتين وتحديد القرارات محل الطعن الإداري، وذلك للنهوض بالنظام القضائي وتمكينه من أداء المهام المنوطة به.اضافة اعلان


واكد المركز في تقريره عن الحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة بتعديل قانون استقلال القضاء بما يتوافق مع التعديلات الدستورية، والأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي من شأنها تعزيز استقلال السلطة القضائية ويتفق مع التعديلات الدستورية بإيجاد مجلس قضائي مستقل وفاعل وقادر على أن يتولى شؤون القضاة كلها.

وقال التقرير ان هناك مجموعة من المبادئ يجب أن تتضمنها هذه القوانين من حيث النص صراحة على الاستقلال المالي والإداري للمجلس القضائي وتفعيل صلاحية المجلس القضائي في تعيين القضاة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية وتعديل المادة (16) من قانون استقلال القضاء التي تجيز إنهاء خدمات القاضي، أو إحالته إلى الاستيداع دون تسبيب، مما يشكل معوقاً أمام تعزيز مبدأ الاستقلال الذاتي والنفسي للقاضي.

واضاف ان هذه القوانين يجب ان تتضمن تعديل المادة (41) من قانون استقلال القضاء وإنهاء تبعية جهاز التفتيش القضائي لوزارة العدل وتحديد مهامه وصلاحياته، وعدم جواز تقديم التقارير المتعلقة بالقضاة إلى وزير العدل وإنهاء احتفاظ وزارة العدل بملفات القضاة باعتبار أن الإشراف على شؤون القضاة ومتابعة أعمالهم هو أمر قضائي وتعديل المادة (14) من قانون استقلال القضاء التي تجيز لوزير العدل، التنسيب بتعيين القضاة.

وتتضمن ايضا استحداث نص يجيز للقضاة تأسيس نادٍ، أو جمعية لممارسة أنشطتهم اللامنهجية أو الفكرية، وضمان حرية التعبير للقضاة انسجاماً مع المادة الثامنة من مبادئ استقلال السلطة القضائية، التي تنص على أنه: 'يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير، والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط ان يسلك القضاة دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم، ونزاهة القضاء واستقلاله'.

وقال التقرير ان هذه القوانين يجب ان تتضمن إعادة النظر بمدونة السلوك القضائي، التي تتضمن العديد من القيود على القضاة في ممارسة أنشطتهم اليومية الاعتيادية أو الوجود في الأماكن العامة وإنهاء تبعية الكادر الوظيفي المساند للقضاة من محضرين، وكتاب، ورؤساء أقلام وباحثين قانونيين، ومشرفين إداريين على مرافق المحاكم من وزارة العدل ونقله للمجلس القضائي، لضمان الفاعلية والسرعة، والرقابة، والحياد، وعدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.

وتتضمن ايضا اعادة النظر بمجمل الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وتحديداً برنامج قضاة المستقبل، وإعادة النظر فيما ورد في المادة العاشرة من قانون استقلال القضاء في الشروط الواجب توافرها في القاضي من حيث سنه، والتي يشترط أن لا تقل عن خمسة وعشرين عاماً، ومدى قدرة من يتم تعيينهم في هذه السن على تحمل الأعباء القضائية.

وشدد التقرير على تحديد آليات وإجراءات الانتداب، والترفيع والنقل، والترقية والاستيداع، والاشتراك في الدورات بما يكفل المساواة، والعدالة وبناء القدرات بين جمع القضاة إذ كان ذلك سبباً في توجيه ما يزيد على مائة قاضٍ مذكرة خطية إلى رئيس المجلس القضائي يطالبون بمقتضاها بالمساواة، وتكافؤ الفرص على أسس موضوعية.

واوصى بالإسراع في بناء دار القضاء العالي، واستكمال بناء قصور عدل في المحافظات والالوية وتجهيزها بالبنية التحتية، لاستيعاب الوسائل التكنولوجية اللازمة للعمل القضائي.

كما شدد على إزالة المعوقات التي تواجة المحاكم الدينيه، (القضاء الشرعي، والكنسي) بشكل يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

واوصى التقرير بإصدار قانون لانشاء نقابة المحامين الشرعيين وتعديل قانون التنفيذ بما يضمن سهولة وصول المواطن إلى حقه، والتغلب على طول أمد التقاضي، واتخاذ تدابير إدارية تحول دون الاكتظاظ المستمر في دوائر التنفيذ.

واكد الحاجة لمراجعة المعايير المتعلقة بشؤون القضاة وتحديثها ابتداءً من التعيين والتدريب، والتأهيل مروراً بمعايير الترفيع والنقل، والتأديب وانتهاء بمعايير الاستيداع، والتقاعد وتحديث البنية التحتية للمحاكم من حيث المساحة، والتجهيزات.

وقال التقرير ان الدستور الأردني كفل استقلال السلطة القضائية، وعزز المشرع هذا الاستقلال بعد التعديلات التي تمت على الدستور عام 2011، كما أن المواثيق الدولية تكفل الحق في محاكمة عادلة من قبل قضاء مستقل، وعادل، وسريع، وفعّال.

ومن التطورات الرئيسية التي حصلت في عام 2012 صدور قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لعام 2012، ومباشرة المحكمة النظر في دستورية القوانين، والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور.

وقال التقرير ان الدستور الأردني خلا من النص صراحة على ضمانات المحاكمة العادلة باستثناء ضمانة قرينة البراءة، وعلانية جلسات المحاكم، وعدم جواز محاكمة أي مدني في جريمة جزائية إلا أمام قضاة مدنيين مبينا اهمية أن يتضمن قانون استقلال القضاء النص على باقي ضمانات المحاكمة العادلة.

ومن ابرز هذه الضمانات عدم رجعية القوانين، وعدم جواز الحبس لمجرد العجز عن الوفاء بدين تعاقدي، والحق بالاستعانة بمحام، والإعلام السريع بالتهمة الموجهة للشخص، والمحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، والاستعانه بمترجم، والحصول على الحكم بأسرع وقت، وعدم المعاقبة على الجرم ذاته مرتين.

وقال ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه ترسيخ الاستقلال الفردي للقاضي وهي: ضعف الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة فيما يتعلق بتعيين القضاة وانتدابهم وترفيعهم، وتدخل وزارة العدل في ذلك بعيداً عن المجلس القضائي وقلة التشريعات التي تعزز مكانة القاضي في المجتمع، واحترام قراراته، وحمايته من التأثيرات التي تمارسها الأجهزة الحكومية عليه، وكذلك الضغوط الاجتماعية من الزملاء والأقارب والأصدقاء و اتساع صلاحيات وزارة العدل وخاصة في مجال إشرافها على جميع المحاكم من ناحية البنى التحتية، والتجهيزات والدعم اللوجستي وتعيين الكادر المساند في المحاكم.

وبين التقرير ان القضايا الواردة لدوائر التنفيذ تتجه إلى الانخفاض البطيء، إذ بلغت 9ر70 ألف قضية عام 2010 مقابل 4ر68 ألف قضية عام 2011 بنسبة انخفاض تبلغ 6ر3 بالمئة مما أثار مطالبات متكررة بتعديل قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، وكذلك تعديل العديد من النصوص التي تؤخر الفصل في القضايا.

وقال التقرير انه بالنسبة للواقع التنظيمي لدوائر التنفيذ فإنها لم تلق العناية والرعاية اللازمتين من حيث ضيق المكان، ونقص الكادر الإداري، والمخصصات المالية، وعدد قضاة التنفيذ.

وشهدت القضايا المفصولة ارتفاعاً من6ر75 ألف قضية عام 2010 إلى2ر143 ألف قضية في عام 2011 بنسبة زياده تقدر بنحو 92 بالمئة.

واشار الى انه على الرغم من ارتفاع نسب فصل القضايا الا أن مقارنة هذه النسب بعدد الوارد، والمدور بتلك القضايا تظهر أن هناك أعباء كبيرة تقع على القاضي.

وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري على المادة (101 فقرة 2) من الدستور الأردني والقاضي: بعدم جواز محاكمة أي شخص مدني في قضايا جزائية إلا أمام محكمة يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس، والإرهاب، وجرائم المخدرات وتزييف العملة، يشير التقرير الى 'ان محكمة أمن الدولة لاتزال تمارس اختصاصاتها بالنظر في القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهمون مدنيين' بحسب قوله.

وبين التقرير انه على الرغم من التطورات التي حدثت في الاردن في محور إقامة العدل لعام 2012 إلا أن المركز رصد جملة من التحديات ومن أبرزها استمرار العمل ببعض التشريعات التي تحتوي على أحكام تنتقص من حقوق الإنسان، وتتعارض مع أحكام الدستور والمبادئ العامة مثل قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993.-(بترا)


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة