الوكيل - خاص - اوضح أمين عام دائرة الافتاء الدكتور محمد الخلايلة طبيعة الفتوى التي تناقلتها وسائل الاعلام حول تحريم الاقتراض من صندوق الطالب الجامعي ،مشيراً أن الفتوى التي صدرت في شهر حزيران عام 2012 والمتعلقة بالشروط الجزائية في عقد القرض اخرجت عن سياقها .
واضاف في حديثه مع برنامج بصراحة مع الوكيل على راديو روتانا أن الدائرة اطلعت على شروط العقد ما بين الطالب والتعليم العالي حيث وردت فقرة تفرض على المقترض غرامة قدرها 5 % في حال التأخر بالسداد ، وبين أن هذا الشرط يتنافى مع شروط الاقتراض الشرعية ، فأوصت دائرة الافتاء بحذفه لتعارضه مع مبادئ الشروط الإسلامية ، واخطرت وزارة التعليم بالعالي والتي استجابت بحذف ذلك الشرط .
واشاد الدكتور الخلايلة بتجاوب مختلف المؤسسات الرسمية مع توصيات دائرة الافتاء العام ، وتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة بنقل ما يصدر عن الدائرة من توصيات و افتاءات لمختلف القضايا المعروضة عليها .
بدوره اشاد أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مصطفى العدوان بدور دائرة الافتاء وتجاوبها السريع مع مختلف القضايا التي تعرض عليها مشيراً أن الوزراة استجابت لتوصية الدائرة بحرمة الشرط الجزائي الموجود في عقد صندوق دعم الطالب ، وقامت بحذف ذاك الشرط والذي لم يرد في العقود الصدور لعامي 2012 - 2013 وتم التغاضي عنه في العقود التي تمت سابقاً .
وبين أن الصندوق يستفيد منه 36 الف طالب من المتميزين اكاديمياً الذين لا يستطيعون توفير مصاريف الدراسة ، واشار أن الصندوق قبل هذا العام قبل هذا العام 36 الف من اصل 83 الف طالب تقدموا بطلبات للصندوق .
وكانت صحيفة الرأي اوردت صباح اليوم خبرا تشير به الى تحريم الاقتراض من صندوق الطالب : وفيما يلي نصر الخبر :
'حرمت دائرة الافتاء العام الاقتراض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية معتبرة نظامه غير جائز شرعا لاشتماله على الربا .
ونصحت القائمين على الصندوق باعتماد صيغة شرعية للعقد بدل الصيغة الحالية له .
وبينت في الفتوى الصادرة عنها رقم ( 2057) ردا على سؤال ورد الدائرة حول حكم اخذ قرض عن طريق صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية والمنشور نظامه في الجريدة الرسمية رقم (5) لسنة 2011 «انه بعد الاطلاع على نظام صندوق دعم الطالب المذكور في السؤال تبين لنا أنه غير جائز شرعاً، ولا يجوز الاقتراض منه, لاشتماله على الربا».
«فقد نصت المادة (18) من النظام على: «تستحق غرامة مالية على المقترض الذي يتخلف عن سداد القرض في الحالة السابقة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة القرض عن كل عام تأخير». وهذا شرط جزائي محرم».
والشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام فيها دَيناً هو من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تربي وإما أن تقضي).
والغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا.
ولا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط؛ لأنه مُفسد للعقد ابتداءً، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.'
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو