الأحد 2025-01-19 01:08 م
 

مكافحة الفساد : مشروع قانون يكرّس أحقية امتلاك المعلومة

04:31 م

الوكيل - أكدت عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتورة فيروز عمرو، وجود مشروع قانون سيصدر عن أحقية امتلاك المعلومة للإعلاميين. اضافة اعلان


واستغربت عمرو من التضييق على حرية الإعلام وعدم السماح للإعلاميين والمواطنين الوصول إلى السجلات العامة.

وأكدت أن ذلك يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات.

ورأت العمرو، أن الفساد يسهم في تراجع الاستثمار الخارجي وهروب المستثمرين المحليين، ما يستدعي قسوة وتغليظ اجراءات مكافحة الفساد، لتوفير البيئة السليمة للاستثمار الذي هو الآن في انخفاض مستمر.

وأضافت أن جذب المستثمرين في الخارج والحفاظ على المستثمرين في داخل الوطن يساهم بدرجة لافتة في حل مشكلة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل تساعد على التحسين المعيشي للأفراد.

وقالت في مأدبا أمس ان تولي الهيئة التحقيق في قضية البيع الاجل والتعزيم افضى الى استعادة 25 مليون دينار واكثر من 500 مركبة وعدد كبير من العقارات تبلغ قيمتها 270 الف دينار و5 اسطبلات خيول قيمة كل واحدة 150 الف دينار'.

واوضحت العمرو، خلال محاضرة في مادبا عن 'الفساد المالي والاداري وآثاره على التنمية وجهود الاردن في مجال مكافحته'، ان عدد القضايا التي سجلت لدى دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة لعام 2014، بلغت (151) قضية منها (20) متعلقة بإساءة استعمال السلطة، و(4) متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة، و(54) متعلقة بالمساس بالمال العام، و (16) متعلقة بالواسطة والمحسوبية، و(8) متعلقة بالاختلاس، و(5) متعلقة بالرشوة، وواحدة متعلقة بغسل الأموال.

واشارت إلى وجود عدد من القضايا المحالة من محققي الأمن العام إلى مدعي عام هيئة الفساد لعام (2014 )، بلغت (34 ) قضية منها (6) متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة، و(3) متعلقة بالاختلاس، وواحدة متعلقة بالرشوة.

واضافت العمرو أن الفساد بجميع أشكاله وأنواعه يعطل جهود التنمية، ويكرس الفقر في المجتمع، وتتضاءل في انتشاره قدرة الدولة على تأمين المساواة وتحقيق العدالة '.

وشددت على أهمية القضاء على الفساد الإداري والمالي، على اعتبار أن القاعدة العامة في الإدارة تقتضي أن كل قرار إداري يترتب عليه أثر مالي، وبالتالي فإن كل فساد إداري يتبعه فساد مالي، ما يؤكد أن الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي، إذا كان القرار الإداري خاطئاً، بينما يكون أثر الفساد المالي آنيا ومحدودا.

وذكرت العمرو، أن الفساد الإداري يتعلق بالانحراف الوظيفي أو التنظيمي عن تطبيق أحكام القانون، ومن مظاهر المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافاً لمنظومة التشريعات والقوانيين الإدارية كالواسطة والمحسوبية والمحاباة وإساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة والإخلال بواجباته الوظيفية، فيما الفساد المالي يتعلق بالانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي والتي تؤدي بالنتيجة الى المساس بالمال العام سواء تمت عن طريق الفعل او الامتناع كالرشوة والاختلاس بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، والذي تم تحديد المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد لهذه الغاية.

واوضحت العمرو، أن القانون كشف مواطن الفساد بكافة اشكاله خصوصا الاعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام، فيما منحت الهيئة صلاحيات التحري عن الفساد ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية في المادة (4/ا)، وأما المادة ( 7) فقد منحت الهيئة الحق في ملاحقة كل من يخالف احكام قانون الهيئة وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وكف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاوته وسائر استحقاقاته المالية.

ودعت الى غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وتعزيز ثقافة رفض للفساد واحترام القانون، مطالبة بضرورة الابتعاد عن الإجراء ت المعقدة ' البيروقراطية '، في ظل ضعف مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي وعدم الحيادية التامة في عملها.

الراي


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة