الأحد 2024-12-15 02:36 م
 

نص نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية

12:25 ص

الوكيل - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.اضافة اعلان


ولم يجز النظام الذي بدا العمل به استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ويجب التقييد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتثبيت العاملين خارج جدول التشكيلات

كما قيد النظام مسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت فيه.

ولم يجز النظام الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

واعتبر النظام احداثات الوظائف للعامين المقبلين احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية.

وفيما يلي نص النظام :

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2014.

المادة 2: تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات, المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.

المادة 3: أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 الرواتب والاجور والعلاوات).

ب- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة 103 من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به, وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.

ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات, المرصودة مخصصاتها على المادتين (101, 102) بموجب عقد شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة, على أن لا يتم التعيين الا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4: أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 الرواتب والاجور والعلاوات) المادتين (501 – رواتب) و(502 – اجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

ب- يتم استخدام اشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع الرأسمالية لمدة تقل عن سنة بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية مندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية, وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرسمالية بموجب جداول تعدها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وترفعها الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم, وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية.

د- تعتبر اعمال المستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاد تلك المخصصات ايهما اسبق.

المادة 5: لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الاولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 6- أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها, ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الاوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.

ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 7: لا يجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادة 102 الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.

المادة (8): لا يجوز التعيين على اي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة اعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة (9): يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وفي الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المادة (10): مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.

المادة (11): أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه:
1
- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.
2
- لا يجوز منح الموظف اي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا اكمل سنة في اعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الاخير من شهر كانون الاول لحين النظر في ترفيعه.

المادة (12): تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي:


الراتب الاجمالي للعقد

اقل من 250 ديناراً
250-499
ديناراً
500-749
دينار
750-999
ديناراً
1000
دينار فأكثر

الزيادة السنوية / دينار
4

6

8

10

12

المادة (13): للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.

المادة (14): تلغى اي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الامين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وامين سجل الجمعيات.

المادة (15): على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها الا بموافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة، اما اذا كان لدى اي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول.

المادة (16): تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2015 و2016 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للعام القادم.

المادة (17): تسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.


 
gnews

أحدث الأخبار



 




الأكثر مشاهدة