المحامي اسامة البيطار- يبدو السؤال والاجابة عنه سياسي قانوني مختلط... خاصة وان مناكفة النائب المحامي يحي السعود لحكومةالسيد د.عبد الله النسور لم تتوقف منذ اعلان تشكيلها، فهو يطالب برحيلها منذ اليوم الاول لتوليها مهامها الدستورية ورغم امتعاض كثير من النواب من هجوم السعود كمؤيدين للحكومة –وهذا حق - الا ان جبهة المعارضة الشرسة التي يتزعمها السعود -وهذا حق ايضا- تتسق وفق احكام المادة (87) من الدستور 'ان لكل نائب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس ' ، الا ان مساق الاحداث وما صرح به النائب في مؤتمره الصحفي الذي عقده في حي الطفايلة مرتديا زي السجن الازرق ليلة الافراج عنه ان 'رئيس الوزراء عبد الله النسور هو من أصدر قرار توقيفه، مطالباً برحيله عن الحكومة، إضافة إلى رحيل رئيس المجلس القضائي هشام التل ' معتبرا ان ما حصل معه مؤامرة تستهدفه شخصيا من قبل الرئيس ومعاونيه وانها جاءت ردا على ما يبديه السعود من استشراس في صد الحكومة ومعارضتها كل حين والعتب لزميل مهنة ان لا يزج الموقف السياسي بالراي والحكم القضائي ونحن نعرف ان السلطة القضائية والقضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، والمفارقة ان النائب السعود هو محامي ضليع عليه ان يدرك ان قرار الاحالة –ان صحت - للمدعي العام دوافعها سياسية الا ان قرار التوقيف ثم الافراج عنه قضائي صرف 'بالتأكيد' ،ولا يحتمل غير ذلك وسأورد الادلة ادناه ، لان زج الاحكام القضائية والاعتقاد ان السلطان عليها من الحكومة وغيرها وان يد القضاة وارائهم مغلولة بسلطة الحكومة وهواها ضياعا للحقوق وسقوط للدولة لا قدر الله .
اذا نقاشنا يجب ان يتم حصرا في المسألة القانونية وهي تبدأ من لحظة التوقيف التي اجتهد فيها المدعي العام بتوقيف النائب السعود بجناية التحريض على القتل خلافاً لاحكام المادة 80 /1 من قانون العقوبات الاردني وبجنحة 'الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء عبدالله النسور، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الأمة خلافا للمادة 187/ 1 أو 3 من قانون العقوبات، وجنحة ذم وقدح هيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الأمة) وأحد أعضائه خلافا للمادتين 191 و193 عقوبات'.الى قرار النائب العام 'السليم' بالافراج عنه لعدم قيام الدليل على خلق فكرة الجريمة للنائب المفصول طلال الشريف من جهة لانه بالرجوع الى المادة (80/أ) من قانون العقوبات فان ما ورد بها من وسائل للتحريض لم ترد على سبيل الحصر وانما وردت على سبيل التعداد والتمثيل فقط وعليه لم يثبت ان النائب السعود حمل النائب المفصول الشريف على تحريضه على محاولة اطلاق النار او قتل زميله النائب !، ومن جهة اخرى لعدم انطباق المادة 153/ب من النظام الداخلي لمجلس النواب وتعديلاته لسنة 1996 على النائب التي اوجبت انه في حال ارتكاب نائب جرما من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية،وحيث انه لا يجوز الملاحقة الا بناء على طلب الرئيس اي رئيس مجلس النواب ،وهذا ما لم يحدث حسب ما اعلن ، اذا يكون قرار الافراج عن النائب السعود سليما فقد خضع الامر لاجتهاد المدعي العام الذي لا نشكك بنزاهة توجهاته ، وللنائب العام د.ثائر العدوان كجهة رقابية والتي لا نشكك ايضا بصدق قناعاته القانونية الجريئة المستندة للدليل والحجة ، وعلينا ان نحيز وننحاز لقضاءنا الوطني الذي نثق ولا نشكك به ابداً فهو ملك للشعب مصدر السلطات.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو