وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بجرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع، والذي تم تعديل وصفه إلى جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم.
وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم، حكما وجاهيا بحق الموظف وبمثابة الوجاهي بحق الشخص الراشي، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبينت تفاصيل القرار، أن الشخص الراشي قدم للموظف مالا بقصد الحصول على تصاريح تنقل خلال فترة الحظر الشامل أثناء بداية فترة جائحة كورونا عام 2020 واستطاع الحصول على 198 تصريحا له ولأقاربه.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد أن استكملت التحقيقات فيها بوقت سابق.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل