وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغياً.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تم تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان وتحقيق استفادتهم بالشمول بالضمان عن كامل فترات عملهم باعتبار أن النظام التأميني قائم على الحماية الاجتماعية إضافة إلى توسعة الشرائح المشمولة بإلغاء التعليق وبأثر رجعي والعودة إلى الشمول الكامل.
-
أخبار متعلقة
-
مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية
-
الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو
-
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
-
حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ