وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغياً.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تم تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي لتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من المنافع التأمينية التي تضمنها قانون الضمان وتحقيق استفادتهم بالشمول بالضمان عن كامل فترات عملهم باعتبار أن النظام التأميني قائم على الحماية الاجتماعية إضافة إلى توسعة الشرائح المشمولة بإلغاء التعليق وبأثر رجعي والعودة إلى الشمول الكامل.
-
أخبار متعلقة
-
جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"
-
شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله
-
الأمانة تطلق منصة "عمان تستمع"
-
المجلس التنفيذي لمحافظة معان يناقش موازنة 2026
-
توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير
-
الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص وابنه وإصابة زوجته في أبو نصير
-
عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة
-
إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان