وقال النقيب المهندس أحمد مفرج، في تصريح لإذاعة الأمن العام، إن تركيب الملصقات على الزجاج الأمامي أو الخلفي، أو على أجزاء مختلفة من جسم المركبة، يعد أحد أسباب الحوادث المرورية، نظراً لتأثيرها السلبي على وضوح الرؤية، خاصة عندما تكون ذات تصاميم وألوان لافتة أو عبارات مثيرة للانتباه.
وأضاف أن بعض هذه الملصقات تُستخدم للتعبير عن الاهتمامات الشخصية أو الانتماءات، أو حتى بهدف الشهرة، لكنها في كثير من الحالات تتضمن رموزاً أو عبارات غير ملائمة، ما يؤثر أيضاً على الشكل العام للمركبة والطريق.
وأكد أن قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته، يعاقب كل من يقوم بتركيب إضافات على المركبة – بما في ذلك الملصقات – دون الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة، وذلك بموجب المادة 32/36 التي تنص على فرض غرامة مقدارها 30 دينارًا.
وأشار إلى أن التشريعات تسمح بوضع الإعلانات والعبارات على المركبات ضمن شروط محددة، أبرزها: عدم التأثير على مدى الرؤية، والالتزام بالقيم المجتمعية، وحظر استخدام الإضاءة الإلكترونية المتحركة، مع اقتصار الإعلانات على مقدمة أو مؤخرة المركبة فقط.
وشدّد على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات القانونية، حفاظاً على السلامة العامة، والحد من المخالفات التي قد تتسبب بحوادث مرورية خطيرة.
-
أخبار متعلقة
-
جائزة الحسن للشباب تنظم معسكرا للرحلات الاستكشافية
-
عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا الأحد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
توضيح صادر عن دائرة الأراضي والمساحة
-
الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق من الـ8:30 صباحا وحتى 3:30 عصرا - أسماء