الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
-
اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
-
وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي
-
ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامن الأردن المطلق مع قطر
-
وزارة الثقافة تطلق حملة وطنية لحماية التراث وتوثيقه
-
تبرع ملكي بمركبتين جديدتين لمبادرة دعم الأطراف الاصطناعية في شمال غزة
-
وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني