الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية باليمن
-
الملك يلتقي برئيس مجلس النواب الأميركي ولجان بمجلسي الشيوخ والنواب ويشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي
-
وزارة الزراعة: آلية محوكمة لترقيم الأغنام وضبط الحيازات الوهمية
-
اليوم الوطني للتشغيل يوفر فرص عمل في عدد من المحافظات
-
الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في واشنطن
-
الجامعة الأردنيّة: نشاط مركز الألعاب الإلكترونية سيبدأ قريبا
-
السياحة: 91 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال نيسان الماضي
-
محافظ جرش: الأندية الرياضية شريك أساسي في تنمية الشباب