الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه نصت المادة 29 من قانون السير على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100 ) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية":
بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
ومخالفة زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420 ) سم بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
ومخالفة بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح .
-
أخبار متعلقة
-
اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات
-
رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش
-
الامن العام : غرامة 200 دينار لمرتكبي هذه المخالفة
-
نجاح عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر بمستشفيات البشير
-
وزارة الأشغال: 80 كم/س السرعة القصوى لطريق الحرانة–العمري مدفوع الرسوم
-
اجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية لمناقشة تحسين خدمات النقل الجامعي
-
وزارة العمل تطلق البرنامج التدريبي الخاص بالمفتشين الجدد
-
مجلس الوزراء يعقد جلسته الثانية عشرة في المحافظات بمحافظة العاصمة اليوم