الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فإن المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها المؤسسة، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقين راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
-
أخبار متعلقة
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا
-
ورشة حول "الحول والتشخيص المبكر وطرق العلاج لأمراض العيون
-
الأمن العام: العثور على الحدث المتغيب عن منزله في لواء الموقر وهو بصحة جيدة
-
محافظ اربد يكشف أسباب انهيار مبنى قيد الإنشاء في اربد
-
أنشطة شبابية وبرامج متنوعة هادفة في عدد من المحافظات
-
ضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل 16 إنش وبيع صهاريج
-
اختتام فعاليات برنامج الدراسات الموازية لمحاضري مادة العلوم العسكرية
-
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بمشاركة دور نشر أردنية