وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
-
أخبار متعلقة
-
نائب الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بمواكبة التطور التقني في مديرية الأمن العام
-
وزير الشؤون السياسية: المسار السياسي حجر الزاوية في رؤية التحديث الشاملة
-
الملك يبعث برقية للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى 37 لإعلان استقلال دولة فلسطين
-
رئيس لجنة أمانة عمان يبحث وسفيرة التشيك تعزيز التعاون
-
مديرية زراعة جرش ترجح انخفاض إنتاج الزيتون داخل المحافظة بنسبة 90%
-
الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين
-
العيسوي يعزي البريزات وظاظا
-
الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق