الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن شروط الاستفادة من تأمين الأمومة وما يصرف للمؤمن عليها، وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة بصرف النظر عن عدد الولادات، وفقاً لعدة شروط أبرزها أن تكون المؤمن عليها مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الـ 6 الأخيرة السابقة على إستحقاقها بدل إجازة الأمومة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على الأم أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حياً أو ولادته ميتاً.
وقالت المؤسسة إنه يُصرف للمؤمن عليها المستفيدة من تأمين الأمومة خلال إجازة الأمومة بدل أجرها، وفقاً لآخر أجر خاضع للإقتطاع عند بدء الإجازة، وذلك عن كامل مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل النافذ وهي حالياً 70 يوماً.
وسبق ان أعلنت المؤسسة عن إطلاق خدمة جديدة لصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة ودون الحاجة إلى تقديم طلب، وإنه سيتم تحويل بدلات إجازة الأمومة للمؤمن عليها المستوفية لشروط الاستحقاق على حسابها البنكي "الآيبان" بمجرد تسجيل مولودها الجديد في دائرة الأحوال المدنية.
-
أخبار متعلقة
-
"اليرموك" والتدريب المهني تبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
مؤسسة الضمان تشارك في اليوم الوطني للتشغيل
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1447 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مشروع جديد بـ10.34 مليون دولار لتحسين شبكات المياه في جرش
-
تعيين نزار حداد ممثلاً لمنظمة الفاو ومديراً لبرامجها في السعودية
-
الهواري يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية القطاع الصحي
-
وزير الثقافة يفتتح بازار الخضر السنوي في ماحص والفحيص
-
وزير الصناعة والتجارة يؤكد أهمية قطاع المواد الغذائية وارتباطه بالأمن الوطني