وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إلى أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأي سبب كان، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته، وأن لا تقل مدة اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص التقدم بطلب فحصه من قبل المرجع الطبي المختص في المؤسسة وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون.
أما موظفو القطاع العام المشمولون بأحكام قانون الضمان فيكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يُتابع مجريات التمرين الليلي "النجم الثاقب"
-
بعد حريق اندلع بمحل بحسبه اربد.. مطالبة بازالة كيبل كهرباء يشكل خطورة - فيديو
-
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية - اسماء
-
وزير الداخلية يطمئن على عمليات إخماد الحرائق في سوريا
-
جامعة البلقاء التطبيقية تحصد جائزة تميز عالمية في كوريا الجنوبية
-
دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل
-
بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع
-
هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل