وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين باحكام القانون من العاملين في هذه المنشات، بينت المؤسسة بان المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، فان المؤسسة تتولى تكاليف العناية الطبية اذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والاقامة في المستشفى وذلك وفقا لاسس تحددها المؤسسة، بالاضافة للبدلات اليومية اثناء فترة تعطله عن العمل.
وفي حالات الاصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له. اما حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بالفيروس، فتعد وفاة اصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الاجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الاصابة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة.
وأوضحت المؤسسة بانها ستعلن عن الجهات الطبية المعتمدة والاجراءات التي يتوجب اتباعها لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات