واوضحت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام .
وقالت الدائرة، ان كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات او الرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
واشارت الدائرة إلى ان اصدار الفاتورة النقدية لا يشترط فيها كتابة اسم المشتري حيث يقتصر تدوين اسم المشتري في حالة البيع بالآجل او التقسيط وفي حال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فإنها تحتاج لتوقيع البائع والمشتري.
واضافت، ان الحصول على الفاتورة من اي شخص دليل إثبات لشراء السلعة او الحصول على الخدمة مقابل ثمن، لافتة الى ان من فوائد الحصول على الفاتورة انها تسهل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود اي خلل او اختلاف فيها او كإثبات لإعادة تصحيح او اصلاح الخدمة المقدمة او اجراء الصيانة الدورية والضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة "E1"
-
تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة
-
الإقراض الزراعي: رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين
-
افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة
-
بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة
-
اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران