واوضحت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام .
وقالت الدائرة، ان كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات او الرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
واشارت الدائرة إلى ان اصدار الفاتورة النقدية لا يشترط فيها كتابة اسم المشتري حيث يقتصر تدوين اسم المشتري في حالة البيع بالآجل او التقسيط وفي حال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فإنها تحتاج لتوقيع البائع والمشتري.
واضافت، ان الحصول على الفاتورة من اي شخص دليل إثبات لشراء السلعة او الحصول على الخدمة مقابل ثمن، لافتة الى ان من فوائد الحصول على الفاتورة انها تسهل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود اي خلل او اختلاف فيها او كإثبات لإعادة تصحيح او اصلاح الخدمة المقدمة او اجراء الصيانة الدورية والضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع.
-
أخبار متعلقة
-
حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة
-
الأردن يعزي الولايات المتحدة
-
الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد
-
ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها
-
جلسة حول تعزيز الحوار بين الشباب وقادة الرأي
-
الفايز يرعى احتفال مؤسسة إعمار لواء الجيزة بالأعياد الوطنية
-
ترجيح عودة 200 ألف لاجئ سوري من الاردن الى بلادهم بهذا الموعد
-
"مديرية الأمن العام: تراث عريق وتضحيات وبطولة ( متحف العقبة مثالا ) "