الوكيل الإخباري - حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أنن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة
-
رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات
-
الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين
-
ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"
-
سلامي يعلق على إصابة يزن النعيمات
-
الملكة بعد فوز "النشامى" على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود
-
3420 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
-
"الطاقة والمعادن" تواصل متابعة جاهزية منظومة الطاقة من مركز المراقبة والطوارئ