واصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، امر الدفاع رقم 8 والمتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في 15 ابريل 2020.
وأضاف العضايلة، أن امر الدفاع رقم 8 لمساءلة ومحاسبة المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع، والذين تسببوا بنقل العدوى وانتشارها عن قصد.
"كل من يخالف أيّاً من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع رقم (8) يُعاقَب بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر"، بحسب العضايلة.
-
أخبار متعلقة
-
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن
-
إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات