واصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، امر الدفاع رقم 8 والمتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في 15 ابريل 2020.
وأضاف العضايلة، أن امر الدفاع رقم 8 لمساءلة ومحاسبة المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع، والذين تسببوا بنقل العدوى وانتشارها عن قصد.
"كل من يخالف أيّاً من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع رقم (8) يُعاقَب بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر"، بحسب العضايلة.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية