واصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، امر الدفاع رقم 8 والمتعلق باتخاذ اجراءات لحماية الصحة العامة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في 15 ابريل 2020.
وأضاف العضايلة، أن امر الدفاع رقم 8 لمساءلة ومحاسبة المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع، والذين تسببوا بنقل العدوى وانتشارها عن قصد.
"كل من يخالف أيّاً من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع رقم (8) يُعاقَب بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر"، بحسب العضايلة.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عمان يزور نقابة الصحفيين
-
افتتاح معرض فني وعلمي للوسائل التعليمية بتربية بني عبيد
-
مديرية تربية ماركا تطلق حملة "مكافحة التدخين الإلكتروني بين طلبة المدارس"
-
محافظة يلغي قرار وقف التأمين الخاص والتعيينات الإدارية في الجامعات
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل جهودها لتأمين الطعام لأهالي غزة يوميا
-
شهر من الاختفاء في كندا .. من يُعيد وليد عمارين لأطفاله ؟
-
ضبط 881 متسولا ومتسولة في الأردن الشهر الماضي
-
زيارة لوفد من التعليم العالي بهدف التسويق للجامعات في كردستان العراق