وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرّرين خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه من المكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
الصفدي يستقبل وزير الخارجية الكرواتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
الغذاء والدواء وجمعية المستثمرين وصناعة عمان يلتقون ممثلين عن صناعيي سحاب والموقر
-
أمسية دينية في معان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف
-
الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
-
اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
-
وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي