وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرّرين خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه من المكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يوضح حقيقة مخالفة "الوقوف على سكك الحديد" في عجلون
-
وزير الثقافة يفتتح برنامج مكتبة الأسرة الأردنية 2025
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يؤكد أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام
-
تأسيس مجلس الأعمال الأردني الجورجي المشترك
-
صندوق الأردن للأفلام يدعم 25 مشروعاً سينمائياً بدورته الـ 10
-
مديرية الأمن العام تطلق الأسبوع التوعوي الجامعي
-
إطلاق فعالية "ممشى عمّان السياحي وسط البلد"
-
وزير الداخلية يزور دار محافظة العقبة ويجتمع مع مجلسها الأمني