الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مدير إحدى البلديات، وشخصا آخر يعمل مقاولا، بجرائم التزوير المعنوي، واستعمال مصدقة كاذبة، وقررت تطبيق العقوبة الأشد بحقهما وهي الحبس لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وألزمت المدانيْن بدفع مبلغ 1500 دينار بواقع 750 دينارا لكل منهما.
حيث قررت المحكمة إدانة المدير الرسمي بجنحة إعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها، والتدخل بالتزوير المعنوي، وقررت حبسه ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 750 دينارا، وإدانة المقاول بجرم التدخل بإعداد مصدقة كاذبة واستعمالها مع العلم بأمرها والتزوير المعنوي وتغريمه مبلغ 750 دينارا.
وأبطلت المحكمة مفعول قرار لجنة تصنيف المقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية والمتضمن الموافقة على ترفيع تصنيف مؤسسة الشخص المقاول المدان، وشهادة تصنيف المقاولين الإنشائيين التي صدرت بناء عليه والتي أفادت بترفيع مؤسسة المدان إلى الفئة الثانية وسمحت له بالحصول على عطاءات ذات قيمة مالية مرتفعة.
وبينت المحكمة أن قرارها قابل للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك، وألزمت المدانيْن الاثنين بدفع الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية بالتكافل والتضامن.
وأسند مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين جنحة التزوير المعنوي، وإعداد مصدقة كاذبة مع العلم بأمرها مكررة ثماني مرات للمدان الموظف الرسمي.
-
أخبار متعلقة
-
2990 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأربعاء
-
نحو 210 آلاف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي الخميس
-
شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً جديدًا عبر منصة الشراء الإلكتروني
-
القوات المسلحة تطرح عطاءً لشراء أسرّة وصناديق حديدية
-
قرار بالسماح لحاملي جواز السفر العراقي بالدخول الى الأردن دون تأشيرة
-
المومني: الملك أكد أمام البرلمان الأوروبي أن الحرب ليست وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار
-
تنويه صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين ليومي الأربعاء والخميس