وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق مهرجان الزيتون العجلوني الحادي عشر في تلفريك عجلون الخميس
-
القبض على مطلوبين بعمان .. تفاصيل صادمة حول التهم الموجهة إليهما !
-
اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة
-
الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل
-
تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية
-
الأردن يتقدم في مؤشر التنافسية الرقمية إلى المرتبة 44 عالميا
-
"الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور
-
الامن : العثور على الفتاة المتغيبة منذ شهر بإربد ومباشرة اجراءات تسليمها - صورة