وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط
-
شركة الكهرباء الوطنية : بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتا"
-
بدء التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج "مسار" للتدريب الميداني
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى إختتام مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف
-
الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
-
مركز الأزمات يوضح حول مراكز الإيواء في المملكة
-
أمانة عمان تعقد الدورة التدريبية الأولى لمفتشي الصحة وضباط ارتباط مكافحة التدخين
-
الأمم المتحدة: إغلاق مركزي تسجيل المفرق وإربد ونقل الخدمات إلى عمّان