وتتلخص وقائع القضية، بقيام أحد الأشخاص نتيجة وقوع خلافات أسرية بينه وبين زوجته وعائلتها حول حضانة الأبناء، بتهديدهم من خلال توجيه سلاح ناري نوع “بمب أكشن ” تجاههم.
وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه، جرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم التهديد بواسطة سلاح ناري.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه للجرائم المُسندة إليه؛ حيث دانت المحكمة المُشتكى عليه بجرم حمل وحيازة سلاح ناري، وقررت حبسه مدة 6 أشهر والرسوم.
كما دانته بجرم التهديد بواسطة سلاح ناري، وقررت حبسه مدة 6 أشهر والرسوم؛ وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ احدى العقوبتين بحقه، وهي الحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
يُذكر أن الحكم صدر بحق المُشتكى عليه بمثابة الوجاهي، وأن الحكم بحقه قابل للاستئناف.-(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة الاعتماد" تعقد دورة تدريبية في مجال الجودة
-
"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"
-
تحذير هام من الأمن العام لكافة المواطنين
-
الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام
-
إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يعقد لقاءات ثنائية في قمة "بريدج 2025"
-
مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة